Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 5986

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الفرائض
  3. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

طالب: ولا أمه.

الشيخ: ولا ابنه؟

طالب: ولا ابنه.

الشيخ: ولا ابنه؛ مرتد، مخالِف للدين وليس على دين؛ لأنه لا يُقَر على هذا الدين.

(وإن مات على ردته فماله فيء) يعني: يُدْخل في بيت المال.

وهنا نعلم أن العلماء ﵏ يحكمون على الشخص بعينه بالردة أوغيرها مما يقتضيه فِعله، خلافًا لمن أشكل عليه الآن من الشباب، يتهيبون أن يُكفِّروا أحدًا بعينه، وهذا غلط، إذا وُجِد الكفر وتمت الشروط، وانتفت الموانع فإننا نُكفِّره بعينه، ونعامله معاملة الكافر في كل شيء؛ لأنه ليس لنا إلا الظاهر.

أما لو فرضنا أنه كان مؤمنًا بقلبه ولكن يظهر الكفر هذا حسابه على الله ﷿، لكن نُكفِّره بعينه؛ لأننا لو قلنا: لا نكفر أحدًا بعينه وإنما نكفر الجنس ما بقي أحد يكفر، ولا أحد يُدْعَى إلى الإسلام.

يقول: (إن مات على ردته فماله فيء) دليل ذلك قول النبي ﷺ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (١)، وهذا واضح، ولأن الإرث مبني على النصرة والولاء، ولا نصرة ولا ولاء بين المسلم والكافر.

هذا ما ذهب إليه الفقهاء ﵏، وهم أسعد بالدليل مما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإن شيخ الإسلام ﵀ يرى أن المرتد يُورَث، ويستدل بأن الصحابة في أيام الردة يُورِّثون أهل المرتدين من أموال المرتدين.

ولكن الإنسان يقول: ما جوابي يوم القيامة حين يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا نقول؟ لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.

وفعل الصحابة، هل أجمعوا عليه؟ لو أجمعوا عليه قلنا: على العين والرأس، وإجماعهم حجة، لكن من يقول: إنهم أجمعوا على هذا؟ والمسألة ليست عندي بذاك المسألة البينة، إذن نبقى على الأصل وهو: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ». وإن مات فماله فيء.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 5986 (SanadKitab #142264, hlm. urut 5986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.