Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 5990

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الفرائض
  3. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

التعليل؛ لأن الرجعية في حكم الزوجات، بل سمَّى الله تعالى الزوج المطلِّق بعلًا، فقال جل وعلا: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، (بعولتهن) فسمَّى الله المطلِّق بعلًا.

لو قال قائل: هذا باعتبار ما كان، فما الجواب؟

نقول: الأصل حمل اللفظ على ظاهره، ولا يمكن أن نقول: باعتبار ما كان أو باعتبار ما يكون إلا بدليل.

قال الله تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٢]. لا يمكن نؤتيه ماله إلا إذا بلغ، وسماهم الله أيتامًا باعتبار ما كان، لكن هذا عندنا فيه دليل.

وفي سورة يوسف قال أحد صاحبي السجن: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ [يوسف: ٤١]، وهو يعصر عنبًا، لكن خمر باعتبار ما يكون.

فنقول: إذا قال قائل: ﴿بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨] باعتبار ما مضى، نقول: لا، الأصل حمل الكلام على ظاهره، فسماه الله تعالى بعلًا، وقال: ﴿بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

فإذا مات المطلِّق طلاقًا رجعيًّا في العدة ورثته الزوجة، وإن ماتت ورثها الزوج؛ لأنهما لا زالا على الزوجية؛ ولهذا قال: (بل في طلاق رجعيٍّ لم تنقضِ عدتُه)، فإن انقضت العدة فلا توارث؛ تَبِينُ منه.

لو قال قائل: لو طلقها طلاقًا رجعيًّا في مرض موته المخوف ومات به، ترث أو لا ترث؟

طلبة: ترث.

الشيخ: ترث؛ لأنها لم تَنقضِ العدة. انقضت العدة، ترث أو لا ترث؟

طلبة: ترث.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 5990 (SanadKitab #142264, hlm. urut 5990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.