Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6007

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الفرائض
  3. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

طالب: إذا كان بيننا وبين الكفار ميثاق، ووقف بين صفوف الكفار فقتله المسلمون فإنه لا يجب على المسلم إلا الدية.

طالب آخر: إذا قتل أحد من الكفار أحدًا من المسلمين يؤخذ من القاتل الدية.

الشيخ: لا، سبحان الله!

طالب: إذا كان أهله من الكفار، وهو منهم، فهنا عليه الكفارة، القاتل ..

الشيخ: دون الدية؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، ولم يذكر دية؛ لأنه في هذه الحال إذا أدينا دية نؤديها إلى أهله، فيكون في هذا إعانة لهم على المسلمين.

وارث شهد على مورِّثِه بأنه قاتل؟

طالب: لا تمنع شهادته.

الشيخ: لا تمنع من الميراث، لماذا؟

طالب: لأنه يجب عليه أداء الشهادة.

الشيخ: لأنه يجب عليه أداء الشهادة، وقد قام بواجب، وإذا قام بواجب هل من حقه أن نحرمه من الميراث؟ لا.

ما هو القول الراجح فيما إذا قتل الباغي العادل؟

طالب: الدية والكفارة.

الشيخ: هل يرث أو لا يرث؟

طالب: يرث.

الشيخ: إذا قتل الباغي العادل؟

طالب: لا يرث.

الشيخ: لا يرث؟ ! كيف لا يرث؟

طالب: الراجح أنه لا يرث؛ لأنه ليس بحق.

الشيخ: وبالعكس؟

طالب: وبالعكس يرث.

الشيخ: يرث، هذا هو الصحيح.

ما هو الدليل على أن الرقيق لا يرث؟

طالب: لأن الله ﷾ قسم المواريث بـ (اللام) الدالة على التمليك، والرقيق لا يرث.

الشيخ: نعم؛ لأنه تعالى ذكر استحقاق الإرث بـ (اللام) الدالة على التمليك، والرقيق لا يملك.

ما هو الدليل على أن الرقيق لا يملك؟

طالب: الدليل الحسي ممكن؟

الشيخ: لا، دليل شرعي.

طالب: قول النبي ﷺ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (١).

الشيخ: نعم «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ»، ما قال: فماله له، فإذا كان لا يملك كان توريثه يعني توريثَ سيده.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6007 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.