Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6083

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. شروط النكاح

وهذا الذي قالوه له وجة نظر، لكن ينبغي أن يقال في البكاء خاصة: إن دَلَّت القرينة على أن البكاء كراهة للزواج فهو إِذْن ولَّا رفض؟

طلبة: رفض.

الشيخ: فهو رفض، وإذا لم تدل القرينة على ذلك فهو لا يدل على الرفض.

وقول المؤلف: (صمات البكر ونطق الثيب)، لو أنه لو عكس الأمر؛ البكر قالت: نعم، أريد أن أتزوج بهذا الرجل وأنا قابلة له، والثيب سكتت، يصير إذْنًا ولَّا لا؟ أما الثيب فلا يكون إذنًا، لماذا؟ لأن النطق أعلى من السكوت، النطق وقولها: رضيت، أعلى من كونها تسكت، وأما البكر فإنه يكون إذنًا؛ لأن كونها تنطق وتقول: رضيت به، أبلغ في الدلالة على الرضا من الصمت.

والعجيب أن ابن حزم ﵀ بظاهريته يقول: إنها لو صَرَّحَت بالرضا لم يكن إذنًا، لو قالت: رضيت بهذا الرجل وأنا أريده ولا أريد غيره، يقول: هذا ليس بإذن؛ لأن النبي ﵊ سُئِلَ: كيف إذنها؟ قال: «أَنْ تَسْكُتَ» (١)، ما أبيح، معناه أنه لو جاءت بإذن غير السكوت لم يكن ذلك معتبرًا شرعًا، فما رأيكم في هذا القول؟

طلبة: ضعيف.

الشيخ: هذا قول ضعيف ما فيها إشكال، وهو مما يدل على فساد التمسك بالظاهر بدون مراعاة المعنى؛ لأن الشريعة ظواهرها كلها حق، وكلها حِكَم وأسرار، وليس من الحكمة أن نقول لامرأة: هل ترضين أن تتزوجي بهذا الرجل؟ فتقول: نعم رضيت به، ثم نقول لنظيرتها: هل ترضين أن تتزوجي بهذا الرجل؟ وتسكت، ونقول: إن الثانية راضية، والأولى غير راضية! هذا ليس من الحكمة، فالصواب أن إِذْن البكر أدناه الصمت، وأعلاه؟

طالب: النطق.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6083 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.