Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6098

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. شروط النكاح

الشيخ: ( ... ) على القول الصحيح، لكن على القول الثاني لا؛ لأنه على القول الثاني وكالة الولي له ليست بشيء.

طالب: هناك من قالوا: ( ... ).

الشيخ: لا، والله ضعيف في المذهب، المذهب في هذا ضعيف جدًّا، بس أنت تعرف الآن أن المحاكم عندنا كلها تمشي على المذهب، فهذه المسألة لو تُرْفَع إلى القاضي قال: النكاح باطل فاسد، لو تُرفع إلى القاضي وهو يرى أن الولاية تستفاد بالوصاية مشكلة.

طالب: الولاية لا تستفاد من ( ... ) لقوله ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (٤).

الشيخ: لقوله؟

الطالب: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» ( ... ).

الشيخ: إي، «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (٤) ما دام مالكًا للشيء، أما إذا مات فقد مات.

طالب: الرجل إذا أعطى بنته رجلًا ( ... ) ومات، هل يعتبر أعطاه ولَّا؟

الشيخ: لا، هذا وعد، هذا عاد إذا شاء الورثة ورضيت الزوجة هذا الولي فلا بأس.

الطالب: أقول: إذا جاء رجل خطب بنته ويزوجه.

الشيخ: زَوَّجَها؟

الطالب: أعطاها إياه وهو ما زَوَّج ومات، هل يعتبر أعطاها له؟

الشيخ: هذا ليس بشيء، أصله حتى لو حي له يهَوِّن.

الطالب: فيه ناس يطالبون يقولون: أعطانا أبوها.

الشيخ: ولو، يقولون عاد ( ... ).

طالب: ولو وَكَّلَه؟

الشيخ: لا، هذه وعد، هذه تعتبر وعدًا، وإذا مات الواعد فإنه إن أُعْطِي ( ... ) وعده فهذا طيب، مثلما فعل أبو بكر لما جاء مال البحرين بعد وفاة النبي ﵊ قال: مَنْ كان له عِدَةٌ عند النبي ﵊ فلْيَأْتِ (٥)، وأعطاهم بناء على وَعْد النبي ﵊ لهم، وأما أن نقول: هذا مُلْزِم فليس بِمُلْزِم.

طالب: إي مات ( ... ) وإذا مات يقول: أعطاني أبوكم ..

الشيخ: إي، ( ... ).

الطالب: البنت أحيانًا ترضى وهي كارهة؛ لأنها تقول: ما أقدر أخالف وصية أبوي.

الشيخ: كيف هذا؟ إذا أرادت وهي كارهة ما علينا منها، نُزَوِّجها.

الطالب: بناء على أن ..

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6098 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.