Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6148

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب المحرمات في النكاح

الباحث: ولكن مع ما ذكرنا من صحة القول بالتحريم فإن هذا -أي نكاح الرجل ابنتَه- لم يُؤثر عن أحد من العرب لا في الجاهلية ولا في الإسلام، إلا ما روي عن حاجب بن زرارة أنه تزوج ابنته.

الشيخ: ابنته منين؟ !

الباحث: ابنته.

الشيخ: من الزنى ولَّا من النسب؟

الباحث: أطلقوها.

الشيخ: ابنته! ! لا، ما هو صحيح.

طالب: الأصل عند الإطلاق أنها من النسب.

الشيخ: إيه هي من النسب ما فيه شك.

طالب: ( ... ) تزوجها؟

الشيخ: يعني إذا تزوجها عادة لا تُحَكَّم، ما فيه أحد يحكم على هذه المسألة ابنته من الزنى ( ... ) النسب صحيح، هذا ما هو معروف عند العرب، وإن كان معروفًا عند المجوس، المجوس ينكحون ذوات المحارم يتزوج الرجل ابنته. نعم.

الباحث: والظاهر أن ذلك قبل أن يسلم، ذكر ذلك النضر بن شميل المازني في كتاب ( ... ).

المسألة الثانية: هل يجوز لابن الرجل الذي زنى بها وهو من غيرها أن ينكح البنت؟ في هذا خلاف بين أهل العلم على قولين: الجواز، وعدمه.

أدلة القائلين بالجواز. القائلين؟

الشيخ: إي صح القائلين.

الباحث: قلت في السابق يا شيخ: اذكر أدلة القائلين.

الشيخ: لا، أنت قلت: القائلون بالجواز، في السابق: (القائلون) ما فيها شك. قلت: القائلين. والصواب: القائلون.

طالب: كانت الثانية: (القائلين بالجواز) يمكن؟

الشيخ: إيه القائلون، الثانية: القائلون.

طالب: مضافة على (أدلة).

الشيخ: لا، إذا جاءت في كلام العرب ضمن الصحيح، لكن كلام الإنسان أكثر قوله اللحن، ما يمكن صح. نعم.

الباحث: من القرآن قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، إلى قوله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، قال أبو حيان في تفسيره: الأخت المحرمة: كلُّ مَن جمعك وإياها صلبٌ أو بطنٌ، وهذه قد جمعك وإياها الصلبُ.

ثانيًا: من السنة لم يوردوا شيئًا من السنة؛ وذلك لأنهم اكتفوا بالمسألة الأولى، وهذه فرع عنها فالحكم واحد، فإذا حرم الأصل حرم الفرع.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6148 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.