Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6158

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب المحرمات في النكاح

الباحث: وكالمتغذية بلبن ثاب بوطئه وهو لبن الفحل، فالمخلوقة من مائه أولى ..

الشيخ: صحيح هذا الحقيقة، هذا الدليل اللي ما يجد الإنسان فيه شكًّا في هذا الموضوع ( ... ). يعني هذا الدليل -سبحان الله العظيم- من أوضح ما يكون.

طالب: الدليل ويش هو؟

الشيخ: الدليل أنه إذا كان الشرع أثبت التحريم فيمن رضعَتْ من لبن امرأتك، كيف لا يثبت التحريمُ فيمن هي من مائك؟ ! هذا من باب أولى.

الباحث: وكما تحرم بنت ملاعَنة ومجوسية ومرتدة ومطلقة ثلاثًا مع عدم أحكام النكاح. وعند شيخنا: (ينشر). قلت: قال المحشِّد: في مخطوطة الأثر: (لا ينشر). كلمة (ينشر) هذه ..

الشيخ: ( ... ) ما هي في الإرضاع السليم، وإلا كانت في مسألة ثانية.

الباحث: ولا ينشر حرًّا.

الشيخ: إي بس الرضاع المحرِّم الصحيح أنه ينشر.

الباحث: يعني النسخة الأصل؟

الشيخ: ماذا عن رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة؟ إنما الصحيح أنه ينشر، حتى لو أُكْرِهت المرأة على أن تُرضِع وأرضعته ثبت التحريم. نعم.

الباحث: واعتبر في موضع التوبة حتى في اللواط وحرم بنته من زنى. انتهى.

وقال في الاختيارات: وتحرم بنته من الزنى، قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يزني بامرأة فتلد منه ابنته فيتزوجها فاستعظم ذلك، وقال: يتزوج ابنته؟ ! عليه القتل، بمنزلة المرتد. وحمل القاضي قوله: (يُقتل)، على أنه لم يقع له الخلاف، فاعتقد أن المسألة إجماع، أو على أن هذا فيمن عقد عليها غير متأول ولا مقلد، فيجب عليه الحد.

وقال أبو العباس: كلام أحمد يقتضي أنه أوجب عليه حد المرتد لاستحلال ذلك لا حد الزنى؛ وذلك أنه استدل بحديث البراء، وهذا يدل على أن استحلال هذا كفر عنده. انتهى.

الشيخ: إيه لكن لا شك أنه ما لم يكن متأولًا أو مقلدًا؛ أما لو كان متأولًا أو مقلدًا ما يرتد، يعني لو قال: أنا مذهبي مذهب الشافعي مثلًا أو مذهب مالك، أو تأول النصوص في هذا الأمر ما يرتد.

طالب: حديث البراء مذكور هنا ولَّا ( ... ).

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6158 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.