Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 619

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب النفساء

وثالثًا: نقول: نقلكم الحكم من التحريم إلى الكراهة يحتاج إلى دليل، وقول عثمان بن أبي العاص ﵁ لا يدل على الكراهة؛ لأنه قد يتنزه عن ذلك بدون أن يكون ذلك مكروهًا عنده، وربما أنه ﵁ فعله من باب الاحتياط؛ يخشى أنها رأت طهرًا وليس بطهر، أو لغير ذلك من الأسباب.

المهم، الصواب أن وطأها جائز، ولا بأس به.

***

قال: (فإن عاودها الدم فمشكوك فيه) (إن عاودها الدم) متى؟ بعد أن تتطهر، كما قال: (ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت).

قال: (فإن عاودها الدم فمشكوك فيه) (عاودها) يعني: رجع إليها بعد هذا الطهر، (فمشكوك فيه) يعني: فهو مشكوك فيه، ما وجه الشك؟ يعني: أننا لا ندري أنفاس هو أم دم فساد؟

فإن كان نفاسًا ثبت له حكم النفاس، وإن كان دم فساد لم يثبت له حكم النفاس، فماذا نصنع؟

نقول: تصوم وتصلي؛ يعني: وتطوف، وتعتكف، وتفعل كل ما تفعله المرأة الطاهرة مما يطلب منها، شوف مما يطلب منها، أما ما لا يطلب -كالجماع مثلًا- فإنها لا تفعله؛ لأننا إنما نأمرها بفعل المأمور من الصلاة والصوم من باب الاحتياط، والمباح ليس فيه احتياط، أصلًا مباح؛ إن تركته فلا شيء عليها، وإن فعلته فلا شيء عليها.

فمثلًا نقول لهذه المرأة النفساء التي عاد عليها الدم بعد الطهر في وقت النفاس: يجب عليك أن تصلي، وتطهر ولَّا لا؟

طلبة: تتطهر.

الشيخ: إي نعم، معلوم تطهر؛ يعني: أنها تتوضأ وتصلي.

طيب، تصوم متى؟ إذا صادف ذلك رمضان، أما إذا لم يصادف رمضان فلا حاجة للصوم؛ لأن بإمكانها أن تؤخره، لكن في رمضان لا يمكن أن تؤخر، ولا تبرأ ذمتها إلا بالصوم، فتصوم وتصلي.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 619 (SanadKitab #142264, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.