Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6192

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب المحرمات في النكاح

لو تزوج امرأة وعقد عليها ودخل عليها وجلس عندها مدة طويلة ولكنه ما جامعها، ثم طلقها ولها بنت، يجوز يتزوج البنت؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يجوز؛ لأنه لم يجامعها ولا بد من الجماع، فهذا هو الذي يحرم، ويقول العلماء: هذا يحرم بالمصاهرة، هذا من المحرمات بالمصاهرة.

طالب: الدخول عليها ( ... )؟

الشيخ: لا، ما يعمم، هذا كمسألة العدة، كمسألة المهر أن مجرد الخلوة ..

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما ورد في مسألة المهر إلا ﴿مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، ذكر بلفظ المس، فألحق به الصحابة الخلوة، على أن المسألة فيها خلاف مثل المهر، إنما هذه لا بد من الجماع.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، ﴿دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣] ما قال: عليهن، ففرق بين هذا وهذا.

طالب: ولو فعل معها -يا شيخ- مقدمات الجماع؟

الشيخ: ولو فعل ما تحرم منه، لا بد من الجماع.

بقينا في مسألة، المؤلف يقول ﵀: (وبنتها) ..

طالب: ( ... )؟

الشيخ: وهو؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، ويش مثل؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما أستحضر شيئًا في هذا، والسلف مختلفون في هذا الأمر.

فيه مسألة: لو أن رجلًا زنا بامرأة، ما هو عقد، زنا بامرأة، فهل يحرم عليه أصلها وفرعها؟ وهل يحرم عليها أصله وفرعه؟

طلبة: ما يحرم.

الشيخ: لماذا؟

طالب: ليس زوج.

الشيخ: لأنه ما يدخل في الآية، الله قال: ﴿أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]، ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ [النساء: ٢٢] ﴿مَا نَكَحَ﴾، ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]، والزانية ما تدخل في هذا، هل الزانية -المزني بها يعني قصدي- من حلائل الأبناء؟ يعني: لو زنا ابن شخص بامرأة، هل نقول: هذه المرأة من حلائله؟

طالب: لا، ليس من حلائله.

الشيخ: طيب، وهل نقول: إن أمها -أم هذه المزني بها- من أمهات نسائك؟

طالب: لا.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6192 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.