Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6196

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب المحرمات في النكاح

ثم إن استدلالكم بعموم قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] استدلال غير صحيح من الآية نفسها، لو كانت الأم عند الإطلاق تشمل الأم من الرضاع والأم من النسب لم يكن لقوله: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ لم يكن لها فائدة؛ لأن ﴿أُمَّهَاتُكُمْ﴾ سبقت في أول الآية ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾، فلو كانت الأم عند الإطلاق يدخل فيها الأم من الرضاع ما كُرِّر، ما قيل: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾، وكذلك الأخت من النسب، الأخت عند الإطلاق ما يدخل فيها الأخت من الرضاع، وإلا لما قال: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾، فلا دليل لكم.

وأما استدلالكم بقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ [النساء: ٢٢] فإن من المعلوم أن الأب من الرضاع لا يدخل في مطلق الأب أبدًا، هو يدخل في مطلق الأب؟ ما يسمى أبًا إلا بقيد، أب من الرضاع، فلا يدخل في مطلق الأب.

وكذلك نقول: ﴿أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ ما يدخل فيها الأم من الرضاع؛ لأنا عرفنا أن كلمة (الأم) ما يدخل فيها عند الإطلاق الأم من الرضاع.

وأما قوله: ﴿رَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ (من) للتبعيض، ومعلوم أن البنت من الرضاع ما هي من المرأة، منين؟ من أُمٍّ أخرى، لكن هذه أرضعته.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6196 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.