Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6216

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب المحرمات في النكاح

الشيخ: تغير رأيها الأول؛ التوبة؛ لأنه طبعًا ما هو براح اللي يراودها شايب أعمى مُحَرْوَل، ما هي تطيعه، ما مراودها إلا إنسان يجذبها.

ثالثًا: أن هذا المراود هل يأمن على نفسه لو أطاعته؟ ما يأمن؛ قد يكون إنسان عنده عفة كاملة وتقوى لله ﷿، لكن عندما يأتي إلى هذه المرأة ويراودها عن نفسها وتوافق فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم قد يجترئ هو ويفعل.

رابعًا: أن المراودة إما أن تكون بحضرة أناس أو بغير حضرتهم ولَّا لا؟ إن كانت بحضرة أناس ما هي مطيعة له أبدًا، ما هي مطيعته لو هي ما تابت.

وإن كانت بخلوة فهو محرم، لا يجوز أن يخلو بامرأة؛ فهذا القول في غاية ما يكون من الضعف؛ لأنه مخالف لقواعد الشرع لكن توبتها كغيرها وهي أن نعلم صلاح حالها بحيث تبتعد عن مواقع الريب، وبحيث تكره كلما ذُكِرَ لها هذا الكلام كرهت وتغير وجهها وتبين، الإنسان التائب يُعْرَف، أو مثلًا تسأل أنها حصل منها كذا وكذا، فما هو المخلص؛ لأن هذا أيضًا يقع دائمًا، بعض النساء يحصل منها هذا الشيء وتسأل كيف خلاصها؟ وهل عليها كفارة؟ هل عليها صدقة؟ وما أشبه ذلك، ومثل هذا الشيء يُعْرَف بالقرائن، أما أن يراودها فهذا من أضعف ما يكون من الأقوال.

قوله: (وتنقضي عدتها) (حتى تتوب وتنقضي عدتها) عُلِمَ من كلامه أن عليها عدة بالزنى؛ أنها تعتد والعدة كم؟ ثلاثة قروء إن كانت تحيض، إن كانت صغيرة ما بعد تحيض فثلاثة أشهر، أو آيسة فثلاثة أشهر، إن حملت من الزنى فعدتها بوضع الحمل.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6216 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.