Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6287

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب الشروط والعيوب في النكاح

الشيخ: لا، الحال مثل ما قلت لك: أنا ما حررتها تمامًا، إنما بعضهم يقول: في خيبر، وبعضهم يقول: في عام الفتح، وبعضهم يقول: في خيبر ثم حُرِّمَت، المهم أنا ما حررتها، ما نعطيكم عنها جوابًا في مسألة التحريم والتحليل ما ..

طالب: ( ... ).

الشيخ: تتزوج واحدًا ثانيًا؟

الطالب: إي نعم، ( ... ).

الشيخ: يعني اثنين يتزوَّجُون امرأة؟

الطالب: لا، يتزوج واحد ( ... ).

الشيخ: وتزوج امرأة ثانية، إي نعم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: زواج متعة؟ لا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لكن إذا ما جاءت بأولاد.

طالب: لا، ما جاءت بأولاد ( ... ).

طالب آخر: ( ... ) أحدهما لماله، فيذهب هذا المال ( ... ).

الشيخ: لا، هذا ما يراد به، لكن إن تزوجها لمالها على أنه نكاح رغبة مستمر تُنْكَح النكاح العادي المرغوب لمالها.

الطالب: لكن لو ( ... )؟

الشيخ: ربما، لكن ما أدري متى ينتهي، يمكن يبقى إلى أن تموت.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا ما يكون.

طالب: يا شيخ، إذا علمت بعد العقد أنه تزوجها لمتعة ويطلِّقها، لها الفسخ؟

الشيخ: ما يصح النكاح من الأصل، إذا تحققنا أنه نكاح متعة ما صح النكاح، ويجب التفريق بينهما.

الطالب: إلا على مَن قال بالجواز.

الشيخ: على من قال بجواز أيش؟

الطالب: بجواز ..

الشيخ: بجواز النية بدون شرط؟ إي، على من قال بجواز النية بدون شرط الظاهر أن لها الفسخ، مثل ما لو غُشَّ في الْمَبِيع، فإنه يلزم على قولهم أن يكون لها الفسخ؛ لأنه خدعها.

طالب: في المسألة الأولى ( ... ).

الشيخ: التعليق اللي بمعنى مقصود لا بأس به فيما نرى، إنه لا بأس به.

الطالب: والمحض؟

الشيخ: لا، التعليق المحض في النفس منه شيء في مسألة النكاح.

ثم قال: (وإن شرط أنْ لا مهر لها) هو اللي يشترط ولا هي؟

طلبة: هو.

الشيخ: هو الذي يشترط؟ مَن صاحب المهر؟

طلبة: الزوج.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6287 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.