Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6294

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب الشروط والعيوب في النكاح

الشيخ: على القول بصحته؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: هو إذا وُجِد ما يقرر المهر تقرر المهر من دخول، أو لمس لشهوة، أو أي شيء يكون.

طالب: يا شيخ، قد يقول قائل: يعني البيع وارد في أحاديث اختيار ( ... ) واختيار ( ... )، لكن في النكاح من أين يستدل على السياق؟

الشيخ: عموم قول الرسول: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (١)، «وَأَنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» (٢) هذا الحديث عام.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: الفقهاء، ( ... ) شرط، خيار الشرط؛ لأن الخيار الذي لا يثبت إلا بالشرط، ما فيه شك أنه شرط.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: يستفيد أنه إذا كان خيار يقول: أنا الآن هوَّنت عن النكاح، اخترت الفسْخ، ما نقول: هذه طلقة، ما نقول: إن هذه طلقة، لكن لو كان طلاق، أما قلنا: إن الزوج لا يحتاج إلى أن يشترط الخيار لنفسه اكتفاء عن ذلك.

طالب: بالطلاق.

الشيخ: بالطلاق، قد يقول: أنا ما ودي أطلق؛ لأنه يُحسب عليَّ وأنا أخشى في يوم من الأيام أنه يتزوج هذه المرأة ثانية فأبقى على طلاقي من أول مرة.

طالب: يعني هي المرأة هي.

الشيخ: المرأة هي.

الطالب: لو تزوجها ما عليها طلاق.

الشيخ: صار الفسخ الأول فسخًا، ما هو بطلاق، إي نعم واضح؟

الطالب: إي نعم.

طالب آخر: يا شيخ، يعني عمليًّا هي فائدتها قليلة.

الشيخ: لا، هي بالنسبة للمرأة واضح فائدتها أحيانًا تكون المرأة مثلًا تقول: أنا الزوج ما أكرهه، لكننا يُذكر لي أن أهله أهل عشرة سيئة وأنا أريد أن أحتفظ لنفسي بهذا الشرط، وأقول: لي الخيار، هذا ما فيه شك أنه مراد.

طالب: موضوع المهر، فضيلتك تقول: إنه دلوقت يسترد المهر قبل المهر ( ... ).

الشيخ: هو دلوقت ولا قبل ها الوقت؟

الطالب: لا، هي وأثناء ما بيكتب العقد بتاعها بتاخد المهر بتاعها، تسترده إزاي بعد ما أخدته؟

الشيخ: نحتاج إلى تفسير كلماتك، بتاع ودلوقت أيش معناه؟ بتاع يعني حق؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6294 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.