Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6317

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب الشروط والعيوب في النكاح

طالب: رأي الأخ يعني أنه وليها، لو ما أنها راضية، هذا مقصوده.

الشيخ: يعني تقول أنت: لو رضيت الزوج، فوليها له الحق في أن يمانع؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: لوليها الحق في أن يمانع، لا، الآن ما دام أنها تزوجت ما له الحق، هذا من حقوقها الخاصة.

طالب: تُجبَر.

الشيخ: إذا أُجبرت ما صح النكاح، أصلًا ما صح النكاح.

طالب: بالنسبة إلى العِنِّين هذا، إذا أقر عند الأطباء أنه بعد خمس سنوات سيرجع عن عُنَّته لها الخيار؟

الشيخ: يقول: ثابتة عنته؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: إي، لها الخيار.

الطالب: لا نقول لها: اصبري.

الشيخ: لا، ما نلزمها بالصبر؛ لأنها يمكن يكون عليها ضرر، خمس سنوات.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: والله مشكلة، قد تكون هذه، وفعلًا وقعت، هذه وقعت؛ لأنها ما مسألة مفروضة، هذه وقعت، امرأة كان لها زوج وكان غنيًّا، وجعل لها فللًا ( ... ) وراضية به، ثم بعد لما فكرت، وليست ( ... ) ما عندها أولاد، وقالت: ما أرضى به، لكن القضاة قالوا: ما لك حق، ما دام رضيتِ به خلاص، ما فيه شيء.

طالب: كم يحدد يا شيخ؟

الشيخ: سنة إذا ثبتت عُنَّته أُجِّل سنة.

الطالب: لا، إذا ثبت أنه سيُشفى منه؟ أقول: يبرأ منها؟

الشيخ: ولو ثبت، السَّنَة اللي ورد عن الصحابة سنة، إذا قالوا: يبرأ بسنة، نقول: ما لها خيار.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، هذا صحيح، لكن هذا يتعلق بحق الغير، مسألة اليمين بينك وبين ربك، لكن مسألة العِنِّين يتعلق بحق الغير؛ لأنها لما قالت: رضيتُ به عنينًا صار الزوج الآن مالكًا لها، ملكها، ما تختار الفسخ، فكيف نسقط حقَّه في هذا الأمر؟

طالب: ما كانت تحسب هذا.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6317 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.