Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6360

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب الصداق

بقينا الآن المهر مهر النكاح الذي عقد على الكفر يقول: (ومتى كان المهر صحيحًا أخذته) معلوم لو كان المهر دراهم تأخذه ولَّا لا؟ وأسلموا على النكاح السابق الذي هو فاسد بمقتضى الشريعة الإسلامية، لكنهم يقرون عليه، يعني مثلًا رجل تزوجها على عشرة آلاف ريال بدون ولي، وبدون شهود، وبدون، نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: وأسلما، قلنا: نقرهم ولَّا لا؟

طالب: نقرهم.

الشيخ: نقرهم، المهر.

طالب: تأخذه.

الشيخ: تأخذه؛ لأن قلنا: إن نكاح الكفار كنكاح المسلمين، يوجب المهر، فإذا كان صحيحًا أخذته.

إن كان فاسدًا يعني مثل أصدقها خمرًا، الخمر عندهم مباح، يقول: (إذا كانت قد قبضته فقد استقر) لأنهم يعتقدون أن الخمر مال، وقد قبضته، فلا نتعرض لها، ومثلًا أصدقها ستين غرامًا من الخمر في حال الكفر، وقبضته، بدأ كل يوم يجيب لها جرامًا وتشربه، وانتهى ستون يومًا، انتهى موضوعهم.

طالب: نعم.

الشيخ: طيب، ولهذا قال: (وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسم فلها مهر المثل)، (إن لم تقبضه) يعني لم تقبض المهر ولم يسم فلها مهر المثل؛ لأن هذه هي القاعدة في الشريعة الإسلامية؛ أن المهر إذا لم يسم ثبت لها مهر المثل.

وعلى هذا إذا كانت الزوجة أو أولياؤها فقهاء يمكن يخدعون الزوج، نعم، هذا رجل أراد أن يتزوج امرأة وقال: بعطيكم المهر عشرة آلاف ريال، قالوا: لا، ما بيننا وبينك حساب، لا تعين ولا تقول شيئًا، المسكين فرح، يحسب أنهم بيريحون دول من هذا، فلما عقد ودخل عليها قالوا: نبغي مهر المثل، بنتنا ما تتزوج إلا بمئة وخمسين ألفًا، نعم.

يمكن إذا كان فقيهًا يخدعه، يقول هكذا، كما أنه بالعكس ربما تخدع المرأة الزوج في مسألة الطلاق على عوض، الطلاق على عوض تعرفون أن لو كان العوض ريالًا واحدًا ما يمكن الزوج يرجع على الزوجة، نعم.

طالب: ذكرناه.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6360 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.