Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6364

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب الصداق

طالب: نعم.

الشيخ: صار عندنا الآن التقسيم، إما أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده، وكل له أربع صور.

إذا كان قبل الدخول فإن أسلما معًا؟

طالب: يبقى النكاح.

الشيخ: وإن أسلم وهي كتابية؟

طالب: يبقى بحاله النكاح.

الشيخ: يبقى بحاله.

إذا أسلم الزوج وهي غير كتابية؟

طالب: يبطل النكاح.

الشيخ: يبطل ولَّا يبقى؟

الطالب: لا، يبطل.

الشيخ: يبطل؟

الطالب: نعم.

الشيخ: إذا أسلمت هي؟

طالب: قبل العقد.

الشيخ: قبل العقد ويش لون؟ ما فيه زوج.

طالب: قبل العقد، أقول: قبل الدخول.

الشيخ: قبل الدخول إي نعم، كلامنا قبل الدخول.

الطالب: بطل النكاح.

الشيخ: بطل النكاح، زين.

إذا كان بعد الدخول؟

طالب: يكون بعد الدخول فيه أربعة صور ( ... ) جميعًا، يبقى.

الشيخ: يبقى النكاح بحاله.

الطالب: نعم ( ... ) يسلم، والزوجة كتابية، فيبقى، أن يسلم وهي غير كتابية، يعني يوقف الأمر حتى تنقضي العدة، فيتبين فسخه.

الشيخ: إن أسلمت.

الطالب: إن أسلمت وإلا ..

الشيخ: وإلا تبين فسخه منذ أسلم.

الطالب: منذ أسلم.

الشيخ: الصورة الرابعة؟

الطالب: الصورة الرابعة أن تسلم وهو ما يسلم.

الشيخ: وهو يبقى على كفرة.

الطالب: فيوقف الأمر، فإن أسلم ولا تبين فسخه.

الشيخ: أحسنت زين، واضح الآن؟

طلبة: نعم.

الشيخ: هذا هو المشهور من المذهب.

وقال بعض أهل العلم: إنه إذا حصل اختلاف دين على وجه لا يقران عليه، بطل بمجرد الاختلاف، إذا حصل يعني اختلاف دين، وهما لا يقران عليه، بطل بمجرد الاختلاف ولا ينتظر.

الصورتان الأوليان: وهو إذا أسلما جميعًا، أو أسلم وهي كتابية فالنكاح.

طالب: صحيح.

الشيخ: باقي ما فيه إشكال.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6364 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.