Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6395

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب الصداق

يقول المؤلف: (وإذا أُجِّل الصداق أو بعضه صح) إذا أُجِّل الصداق كله أو بعضه، وبعضه حال صح ويش اللي يصح؟ يصح التأجيل، ولازم ذلك أيضًا صحة المسمى، وظاهر كلام المؤلف أن هذا جائز، وجه ذلك؛ لأن الصحة فرْع عن الجواز، فكل صحيح فهو جائز، وكل محرم فهو فاسد، فلما قال: إنه صحيح معناه أنه ليس حرامًا؛ لأن المحرم ما يمكن يكون صحيحًا، لكن هل هو جائز أو مكروه؟

إحنا عرفنا الآن التأجيل غير مُحرَّم لكن هل هو جائز أو مكروه؟ المذهب أنه جائز ولا بأس به؛ لأنه كغيره من الأعواض، هذا عِوض لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] والباء للعوض، فكما أنه يجوز تأجيل الثمن، ويجوز تأجيل الأجرة فكذلك يجوز تأجيل الصداق، بل قد سماه الله تعالى أجرًا ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤] وعلى هذا فيصح تأجيله وبدون كراهة.

ومال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ إلى كراهة التأجيل، واستنبط ذلك من قصة الرجل الذي قال: لا أجد إلا إزاري، ولم يجد ولا خاتمًا من حديد، فزوَّجه بما معه من القرآن وكان من الممكن أيش؟

طالب: أن يؤجل.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6395 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.