Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 64

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. المياه

وهذا الحكْم مجمعٌ عليه؛ على أن ما تغيَّر بنجاسةٍ فإنه نجسٌ بالإجماع، وقد وردَتْ أحاديثُ وإن كانت ضعيفةً فيها ما يدلُّ على ذلك؛ مثل حديث أبي أُمامة: «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ أَوْ رِيحِهِ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ» (٢٠).

النجاسة (ما تغيَّر بنجاسةٍ)، أيِّ نجاسةٍ تكون؟

الطلبة: إي نعم.

الشيخ: حتى لو كان بول آدميٍّ أو عَذِرته المائعة؟

طلبة: لا.

طلبة آخرون: نعم.

الشيخ: إي، حتى لو كان كذلك.

حتى لو كانت النجاسة يُعفَى عن يسيرها كالدم؟

الطلبة: إي نعم.

الشيخ: نعم، ما تغيَّر بنجاسةٍ فهو نجسٌ، هذا واحد.

قال: (أو لاقاها وهو يَسِيرٌ).

(لاقاها) يعني: لاقى النجاسةَ.

(وهو يَسِيرٌ)، جملة (وهو يَسِيرٌ) حاليَّة؛ يعني: والحال أنه يَسِيرٌ. وما هو اليسير؟ ما دون القُلَّتينِ، فإذا لاقاها وهو يسيرٌ سواء تغيَّر أم لم يتغيَّر ..

إذا تغيَّر، واضح الدليل؛ الإجماع، والأحاديث التي أشرْنا إليها، والتعليل لأنه لَمَّا تغيَّر بالْخَبَثِ صار خبيثًا، فهو دليله الأَثَر والتعليل.

لكنْ (أو لاقاها وهو يَسِيرٌ) ما هو الدليل على أنَّ ما لاقاها وهو يسيرٌ وإنْ لم يتغيَّر فهو نجس؟

«إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» (٥) وفي لفظ: «لَمْ يَنْجُسْ» (٩)، وقد سبق الكلام عليه وبيَّنَّا أنَّ هذا يدلُّ بمنطوقه على أنه لا ينجس إذا بَلَغ هذا المبلغَ، وأمَّا إذا لم يبلغْ فإنه يدلُّ بمفهومه على أنه ينجس، ولكن المنطوق: «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى لَوْنِهِ» (٤) مقدَّمٌ عليه.

أو كان آخِرَ غَسلةٍ زالَتْ النجاسةُ بها فطاهِرٌ.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 64 (SanadKitab #142264, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.