الشيخ: خمسة آلاف ريال، ومثله لو أصدقها شاة هزيلة عند العقد، هزيلة ثم سمنت الشاة، ثم طلق، نقول للمرأة: خذي الشحم الذي بان عليها عندك، والباقي له؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا نماء متصل، يُنظر إلى قيمتها وقت العقد، ويعطى نصفها للزوج، ومثله الحمل؛ لأنه نماء متصل ما دام أنه ما خرج ( ... ).
(اختلف الزوجان أو ورثتها في قدر الصداق) (الزوجان) إن بقيا (أو ورثتهما) إن ماتا (في قدر الصداق) مثل أن يقول الزوج: أصدقتك مئة. فتقول: بل أصدقتني مائتين، هذا قدر الصداق، فالقول قول الزوج أو ورثته لماذا؟
لأنهما اتفقا على المئة، واختلفا في الزائد، ومن ادعاه فعليه البينة، ومن أنكره فعليه اليمين.
لقول النبي ﷺ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (٢)، واضح؟
قال الزوج: أصدقتك مئة. وقالت هي: بل مئتان، اختلفا الآن، اتفقا على المئة ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: اتفقا على المئة، اختلفا في الزائد، المرأة تدعي والزوج ينكره، أليس كذلك؟
طالب: نعم.
الشيخ: وقد قال النبي ﷺ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، فنقول للمرأة: هاتي بينة أن الصداق مئتان، وإلا فالزوج يحلف أنه مئة، ويعطيكي مئة، تمام؟
طالب: نعم.
الشيخ: مثال آخر: قال الزوج أصدقتك مئتين. قالت: بل أصدقتني مئة.
طالب: قول الزوج.
الشيخ: من القول قوله؟
طالب: قول الزوج.
الشيخ: قول الزوج ولّا قولها هي؟
طالب: قول الزوج.
الشيخ: قول الزوجة.
طالب: قول الزوج؛ لأنه بيده الطلاق.
الشيخ: الآن اتفقا على المئة، ولّا لا؟ اتفقا على المئة، وادعى أنه أصدقها مئة، وهي تنكر، ادعى هو.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، اتفقا على المئة الآن، ولّا لا؟
طالب: نعم.