Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6445

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب الصداق

(ورثه الآخر، ولها مهر نسائها) هذه المسألة تتضمن حكمين؛ الحكم الأول المهر، والحكم الثاني الميراث، المهر والميراث، والحكم الثالث العدة، (من مات منهما) لنفرض أن الزوج هو اللي مات، عقد على امرأته مفوضة، سواء بضع ولّا مهر ثم مات.

أو عقد على امرأة ثم مات هذا الزوج، الآن نسأل عن ثلاثة أشياء، هل يجب لها مهر؟ هذه واحدة، هل يجب عليها عدة؟ هذه اثنان, هل لها ميراث؟ هذه ثلاثة.

أما الميراث فإنه لها بإجماع أهل العلم، ترث من هذا الزوج؛ لأنها زوجة بالإجماع، هذا مسألة الميراث، ترث منه يوم دخل عليها.

وأما العدة فكذلك تجب عليها العدة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].

وأما المهر فجمهور أهل العلم على وجوبه للزوجة، فتأخذه أولًا من التركة ( ... ) بميراثها.

وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وجمهور أهل العلم على أنها لها المهر.

ما أصابها الرجل ولا خلا بها، لكنه مات عنها، وثبت لها أحكام الزوجة بالميراث والعدة، فيجب أن يثبت لذلك المهر، وقد صح عن النبي ﷺ في الحديث بِروع أو بَروع -قال في القاموس: بَروع كجدول بالفتح، وعند المحدثين بالكسر بِروع- بنت واشق أن الرسول ﷺ قال بالمهر، مهر مثلها، وأن عليها العدة ولها الميراث (٦).

قال الإمام الشافعي ﵀: لو ثبت الحديث لقلت به. لكن الحديث قد ثبت، وإذا كان ثابتًا فإنه يكون هو مذهب الشافعي أيضًا؛ لأنه عَلَّق القول به على ثبوته، فإذا وُجِد الشرط ثبت المشروط.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، لكن لو قال: لو ثبت لقلت به صار مذهبًا له بلا شك.

الآن نقول: إذا مات الزوج وما سُمي المهر فعندنا ثلاث مسائل:

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6445 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.