Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6454

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب وليمة العرس

الشيخ: هذه امرأة تزوجت بلا ولي، وقيل له: إن النكاح فاسد واتركها، لكن ما طلقها، جاء إنسان -مثلًا- من الأحناف يرى أن النكاح بلا ولي جائز، يقدر يتزوجها اللي يرى أن النكاح جائز؟

طلبة: لا.

الشيخ: ما يقدر؛ لأنه يعتقد أنها الآن في ذمة الزوج، إذن فيُجْبَر على الطلاق؛ يُجْبَر الزوج على أن يطلق في النكاح الفاسد، إذا قال: يا جماعة، النكاح فاسد، ويش لون أُجْبَر عليه؟ قلنا: لكن مراعاة لأيش؟ لخلاف العلماء، إن أبى فإن الحاكم يُطَلِّق عليه أو يفسخ، ينوب منابه -الحاكم- القاضي.

إذا افترقا في النكاح قبل الدخول والخلوة فلا مهر ولا نصف مهر ولا متعة؛ لأن النكاح الفاسد وجوده كالعدم.

(وبعد أحدهما يجب المسمى) أحدهما يعني؟

طلبة: الدخول أو الخلوة.

الشيخ: الدخول أو الخلوة، (يجب المسمى) المسمى ويش هو؟ المعين بعد أحدهما يجب المسمى، أما إذا كان بعد الدخول فإنه قد يقال: إن كلام المؤلف صحيح يجب المسمى، وبعض العلماء يقول: ما يجب المسمى، يجب مهر المثل؛ لأن العقد فاسد، وما ترتب عليه فاسد، فهذه امرأة وُطِئَت بشبهة فلها مهر المثل، ولكن المذهب يقول: لها المسمى؛ لأنهما جميعًا اتفقا على استحلال هذا الفرج بهذا العوض المسمى، فيجب المسمى، هذا بعد الجماع لا شك أنه يجب لها مهر عاد؛ إما المسمى، أو مهر المثل، المذهب المسمى، والقول الثاني مهر المثل.

لكن بعد الخلوة يقول المؤلف: إنه يجب المسمى، كيف يجب المسمى؟ ليش يقولون في التعليل: إلحاقًا للعقد الفاسد بالصحيح، فهمتم هذا القياس؟ صحيح؟

طلبة: لا.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6454 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.