Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6457

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب وليمة العرس

الشيخ: إي ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾، ويش أعلاها؟ أعلى المتعة؟

طالب: على حسب قدرة الزوج.

الشيخ: إي، ويش أعلاها؟

الطالب: أعلاها الخادم.

الشيخ: وأدناها؟

الطالب: أدناها تسترها في صلاتها.

الشيخ: كسوة تسترها في صلاتها ( ... ).

فالموطوءة بشبهة لها مهر المثل، شبهة مثل أيش، مثال للشبهة؟

طالب: رجل وجد امرأة في فراشه، فجامعها ظنها زوجته، فتبيَّن ( ... ).

الشيخ: صح، أو عقد على امرأة فتبين أنها أخته من الرضاع، هذا أيضًا وطء بشبهة؛ يعني النكاح باطل بالإجماع.

ما تقول: إذا زنى بامرأة اختيارًا، لها شيء؟

طالب: لا؛ لأن الأصل فاسد.

الشيخ: لا، ما هو عقد نكاح، رجل -والعياذ بالله- صار له صاحبة ( ... ).

طالب: شيخ، بالنسبة ( ... )، مثال النكاح الفاسد المرأة إذا رضعت مرة ( ... )، يؤمر بالطلاق؟

الشيخ: لا، يؤمر بالطلاق إذا كان لا يراه؛ لا يرى النكاح، أما إذا كان ما يرى هذا فلا يؤمر.

الطالب: طيب وإذا كان عاميًّا؟

الشيخ: وهكذا كل مسائل الخلاف، مسائل الخلاف لمن يعتقد صحتها فهي صحيحة، وإلا كان معناه أنه ما يصح نكاح إلا إذا أجمع العلماء عليه.

الطالب: لكن إذا كان عاميًّا؟

الشيخ: إذا كان عاميًّا فمذهبه مذهب قومه، العامي ما يدري ولا يميز.

الطالب: أو يشوف المذهب السائد ..

الشيخ: إي نعم، هكذا قال أهل العلم: إن العوام على مذهب علمائهم اللي عندهم؛ لأن هذا الذي يفتيه العلماء عندهم يلتزمونه.

طالب: أو ( ... ) أفتاه أي عالم؟

الشيخ: أو من استفتى عالمًا ملتزمًا بقوله فله أن يلتزمه.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: ( ... ) مذهب قومه، لكن لو ترفع للمحكمة مثل هذه القضية المحكمة تبغي تحكم بما ترى.

طالب: شيخ، بالنسبة لوضع ( ... ) الآن المتعدية المرأة؟

الشيخ: ما هو بكل حال ( ... ).

والبغي هي الزانية.

طالب: ما هي بغية، يعني هي مكرهة.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6457 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.