Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6496

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب وليمة العرس

الطالب: يعني يجعل ( ... ).

الشيخ: يحق ( ... ) الحمد لله، ما أظن أحدًا ما يجد إلا حجرة ما تسع إلا ..

طالب: نقول: يُكْرَه فقط، ولأن التحريم يحتاج لدليل.

الشيخ: نعم التحريم يحتاج إلى دليل، صدقت، لكن الدليل هو أن ما يحصل بينهما من المفسدة.

طالب: شيخ إذا قلنا: بأنها تُكْرَه لكن لا يُحَرَّم يعني، إذا جامع إحداهما فهو على مرأى من الثانية؟

الشيخ: إي، بس هذه غير هذا، حتى لو على مرأى؛ لأن مسألة العورة بالنسبة للزوج ..

طالب: إي، بس العورة الأخرى ليست لها ..

الشيخ: ما هي بشايفة، إنما على كل حال هو للتحريم من جهة ضرره، نقول: من هذه الناحية فقط.

يقول: (وله مَنْعُها من الخروج من منزله)، اللام هذه للإباحة، والضمير في (له) يعود على الزوج، والهاء في (منعها) يعود على الزوجة، (من الخروج من منزله).

وظاهر كلام المؤلف: ولو لمسجد، والأمر ليس كذلك، فإن المساجد نهى النبي ﵊ أن تُمْنَع النساء منها، وقال: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ» (١٣)، إلا إذا خُشِيَ بخروجها إلى المسجد فتنة فله المنع، أو كانت لا تخرج إلى المسجد إلا مُتَجَمِّلة مُتَطَيِّبَة فله المنع.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أيش القاعدة ( ... )؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ما فيه أيش؟

الطالب: النساء لا يلتزمن ..

الشيخ: إذا لم تلتزم تُمْنَع.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، أيضًا ظاهر كلامه أن له منعها ( ... ).

أُمّ الزوج إذا رأت أن الزوج يحب زوجته ذهبت تُفْسِد بينهما، كأنها جارتها، وهذا كله مُحَرَّم، ولا يجوز.

المهم أن الصحيح أنه ليس له أن يمنعها من زيارة أبويها، إلا إذا خشي مفسدة، لماذا؟ لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩] وليس من المعروف أن تُمْنَع الزوجة من زيارة أبويها أبدًا، هذا لو تقوله لأدنى واحد من العامة: هل هذا مقبول لديك ولَّا لا؟ ماذا يقول؟ لقال: إنه غير مقبول، فأي معروف! لكن مع ذلك قال:

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6496 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.