Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6510

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب وليمة العرس

الدليل حديث أنس بن مالك ﵁: «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ قَسَمَ» (١٩).

أما التعليل؛ فلأن النفس تتعلق بالبِكْر أكثر من مما تتعلّق بالثيب، ولأن البكر تستوحش من الزوج الجديد أكثر من الثيب، فمن أجل مراعاة رغبة الرجل، ومن أجل إزالة الوحشة عن ( ... ) المرأة صارت البكر سبعة أيام.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... )، ولأنها قد أَلِفَت الرجال، ولا تحتاج إلى زيادة عدد الأيام للإيناس بها، ولهذا جعل الشارع لها ثلاثة أيام، ولهذا قال: (وثيبًا ثلاثًا).

(وإن أحبت) يعني: الثيب، (سبعًا فعل، وقضى مثلهن للبواقي)، إن أحبت أن يكمل لها سبعة أيام فعل، ولكن يقضي مثلهن للبواقي، يعني: إذا أحبَّت السبع يُلْغَى قسمها، ويثبت للبواقي سبعًا؛ وذلك لأنه لما طلبت الزيادة لغى حقها من الإيثار، وأُوثِرَت في الأول بثلاثة أيام، فلما طلبت الزيادة، وأُعْطِيَت ما طلبت يُلْغَى الإيثار، ويقسم للبواقي سبعًا سبعًا؛ لأن أم سلمة ﵂ لما مَكَثَ عندها النبي ﷺ ثلاثة أيام، وأراد أن يقسم لنسائه قال لها: «إِنَّكِ لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» (٢٠)، فخَيَّرَها النبي ﵊ بين أن تبقى على ثلاثة أيام، وهو لها خاصة، أو أن يُسَبِّع لها، وحينئذٍ يُسَبِّع للبواقي، في الغالب أن المرأة ستختار الثلاث؛ لأنه إذا اختارت الثلاث بعد ثلاثة أيام يرجع لها، لكن إذا اختارت السبعة يرجع لها بعد واحد وعشرين يومًا، ولَّا لا، اللهم إلا إن كانت مُتَحَرِّيَة من العادة بتجيها في المدة دي، فهذا ربما أنها تختار التسبيع، وإلا فإنها غالبًا تختار الثلاث اللي ثلاثة ( ... ).

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6510 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.