Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6513

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب وليمة العرس

(وإنْ أحبَّتْ) يعني الثيِّب (سبعًا فَعَلَ وقَضَى مِثْلَهُنَّ للبَوَاقِي). إنْ أحبَّت أن يُكمل لها سبعة أيام فَعَل، ولكن يقضي مثلهنَّ للبواقي؛ يعني إذا أحبَّت السبع يُلغى القَسْم ويُثبت للبواقي سبعًا، وذلك لأنه لما طلبت الزيادة ألغى حقها من الإيثار، هي أُوثرت الأول بثلاثة أيام، فلمَّا طلبت الزيادةَ وأُعطِيت ما طلبت يُلغى الإيثار ويقسم للبواقي سبعًا سبعًا؛ لأن أم سلمة ﵂ لما مكث عندها النبي ﷺ ثلاثة أيامٍ وأراد أن يقسم لنسائه قال لها: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» (٢)، فخيَّرها النبي ﵊ بين أن تبقى على ثلاثة أيام وهي لها خاصة، أو أن يُسَبِّع لها وحينئذٍ يُسَبِّع للبواقي، في الغالب أن المرأة ستختار الثلاث؛ لأنه إذا اختارت الثلاثَ بعد ثلاثة أيام يرجع لها، لكن إذا اختارت السبعة يرجع لها بعد واحد وعشرين يومًا، ولَّا لا؟ اللهم إلا إن كانت متحرِّية أن العادة بتجيئها في المدة هذه، فهذه ربما أنها تختار التسبيع، وإلا فإنها غالبًا تختار الثلاث اللي هي ( ... ).

فإذا قيل: ما الحكمة؟ لماذا لا نقول: إذا سبَّع لها يقضي لنسائه أربعًا أربعًا؟ لأن حقَّها ثلاثة أيام لها خاصة، فإذا اختارت التسبيع فإنه يُقضى للنساء الأُخريات على أربع أربع.

قلنا: لأنها لما اختارت الزيادة على النساء الأُخريات، وكانت الأُخريات في انتظار أن يأتي الزوج إليهنَّ عن قريبٍ، أُلغي الإيثار، وصار هنا نصيبها أن حسب لها سبعة أيام ( ... ).

ثم هي في الحقيقة تُجبر على هذا ولَّا باختيارها؟ باختيارها، إذَن فلا ظُلم عليها في هذه المسألة.

طالب: البواقي الأربع تكون متتابعة ولَّا بالتفريق، إذا تم سبعٌ لها فيصير لكل واحدة أربع، فيكون لكل واحدة أربع متتابعة ولَّا تدور؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6513 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.