Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6540

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب وليمة العرس

إذَن إذا وقع بلفظ صريح الطلاق أو بكناية طلاقٍ مع النيَّة فهو طلاق؛ مثال ذلك: طُلِب من الزوج أن يطلِّق زوجته بألف ريال على أنه خلع، يخالع زوجتَه بألف ريال، فقال: طلَّقتُها بألف ريال، هذا ويش نسمِّيه؟ صريح الطلاق، يكون طلاقًا لأنه بلفظ صريح الطلاق، ولفظ صريح الطلاق طلاقٌ سواء كان فيه فداء أو لم يكن.

أمَّا كنايته فمثل أن يقول: خلَّيتُها بألف ريال؛ لأن التخلية عند الفقهاء من كنايات الطلاق، أو يقول: أبرأتُها، أو يقول: حررتُها، أو ما أشبه ذلك بألف ريال، وهو ناوٍ بهذا الطلاق، فماذا يكون؟ يكون طلاقًا.

وقوله: (وقصْدِهِ) مفهومه: إنْ لم يقصد الطلاق بكناية الطلاق فماذا يكون؟ يكون خلعًا.

وقوله: (طلاقٌ بائنٌ) (بائن) البينونة بمعنى الانفصال، والطلاق البائن على نوعين: بائنٌ بينونةً كبرى وهو الطلاق الثلاث، وبائنٌ بينونةً صغرى وهو الطلاق على عِوَض.

فإذا كان الرجل قد طلَّق زوجته مرتين سابقتين ثم طلَّقها الثالثة نقول: هذا الطلاق بائنٌ بينونةً كبرى؛ يعني ما تحلُّ له إلا بعد زوج، وإذا طلَّقها على عوض صار بائنًا بينونةً صغرى، فما معنى (بائن) إذَن؟ معناه أنه لا يحلُّ له أن يراجعها ولا تحلُّ بالمراجعة، لو راجَعَها ما حلَّتْ بالمراجعة؛ ووجْه ذلك أن بَذْلها للعوض افتداء، فقد اشترتْ نفسَها، فلو مكَّنَّا الزوج من المراجعة لم يكن لهذا الفداء فائدة، لكانتْ هي ومَن لم تبذل على حدٍّ سواء، فهذه المرأة التي بذلت العوض كأنها اشترتْ نفسَها من زوجها، فإذا قلنا: للزوج أن يراجع، فلا فائدة إذَنْ من الفداء، ولهذا نقول: إنه طلاقٌ بائنٌ لا يملك الرجعة فيه.

لكن هل يملك أن يتزوجها بعقدٍ جديدٍ؟

الجواب: نعم؛ لأن البينونة ليست كبرى، البينونة الصغرى لا يملك الرجعة لكنْ يملك العقد.

طالب: ( ... ).

الشيخ: البينونة الكبرى.

الطالب: ( ... ).

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6540 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.