Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6545

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب وليمة العرس

يقول ﵀: (ولا يَقَعُ بمعتدَّةٍ من خُلْعٍ طلاقٌ ولو واجَهَهَا به). المختلعة تقدَّم أنها تبين وعليها العدَّة، ولهذا قال: (ولا يَقَعُ بمعتدَّةٍ من خُلْعٍ)، فأفاد المؤلف ﵀ أن الخلع يوجب العِدَّة لقوله: (ولا يقعُ بمعتدَّةٍ من خُلْعٍ)، وعلى هذا فيجب عليها أن تعتدَّ كما تعتدُّ المطلَّقة تمامًا؛ إن كانت تحيض فبثلاث حِيَض، إن لم تكن من ذوات الحيض فبثلاثة أشهر، إن كانت حاملًا فبوضع الحمل، المهم أنها تعتدُّ كما تعتدُّ المطلَّقة تمامًا.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المختلعة لا تعتدُّ، وإنما تُستَبرأ، وهذا القول هو الصحيح أن ما عليها عدَّة، وإنما عليها استبراء، فإذا حاضت مرَّةً واحدةً انتهت عدَّتها؛ لأن ظاهر القرآن أن العدَّة إنما هي على المطلَّقات؛ ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، ومعلومٌ أن البائن ليس لبعلها حقٌّ في الرجوع، فدلَّت الآية على أن التي يلزمها ثلاثة قروء إنما هي المطلَّقة، وهذا هو الذي صح عن أمير المؤمنين عثمان ﵁.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6545 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.