Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6562

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب وليمة العرس

لكن يقول المؤلف: (ويُكره بأكثر مما أعطاها) يكره الخلع بأكثر مما أعطاها، وهذه المسألة مما اختلف فيه العلماء، فقال بعض العلماء: إنه يجوز بالمال قل أو كثر، وقال آخرون: لا يزيد عن ما أعطاها. واستدل القائلون بجواز الزيادة بعموم قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، (ما) ويش هي؟

طلبة: اسم موصول.

الشيخ: اسم موصول، تفيد؟

طلبة: العموم.

الشيخ: العموم فيما افتدت به من قليل وكثير، فهو عام لما تفتدي به نوعًا، وجنسًا، وكمية، وكيفية.

وقال آخرون: لا يزيد على ما أعطاها؛ لأن قوله: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] أي: مما أعطاها؛ لأن الله ﷾ قال: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] مما آتيتموهن، وهذا قول قوي جدًّا على أن العموم هنا مما أعطاها.

( ... ) ﴿عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ و (ما) اسم موصول يفيد العموم، فيشمل القليل والكثير، وظاهر كلام المؤلف صحته بأكثر مما أعطاها، فإذا كان أصدقها دخل عشرة آلاف ريال، وقال: لا أخالعكِ إلا بعشرين ألفًا. فظاهر كلام المؤلف أنه يصح، إلا أنه قال: (يُكره بأكثر مما أعطاها) وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال: إنه لا يجوز بأكثر مما أعطاها، وعلل ذلك بأمرين:

الأمر الأول: أن الرسول ﷺ نهى ثابت بن قيس أن يزيد في خلعه، فقال: «خُذِ الْحَدِيقَةَ وَلَا تَزْدَدْ» (١٨).

وثانيًا: أن هذا الزائد عما أعطاها أكل للمال بالباطل؛ لأنه ليس في مقابلة شيء، نعم، ما أُخِذ منه له أن يسترجعه؛ لكن ما زاد بأي مقابل؟ !

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6562 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.