Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6566

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب وليمة العرس

فقال بعضهم: إن الإنفاق للزوجة لا للحمل، للزوجة من أجل الحمل، وقيل: إن الإنفاق للحمل وهو للزوجة، يعني: ينفق على الزوجة من أجل الحمل، وهذا هو المذهب، ويترتب على هذا مسائل ذكرها ابن رجب في القواعد، منها مثلًا: إذا قلنا: إن النفقة للمرأة وجب عليه إخراج زكاة الفطر؛ لأن المرأة ينفق عليها في رمضان، وإذا قلنا: إن النفقة للحمل لم يجب عليه؛ لأن الإخراج عن الجنين ليس بواجب.

إنما هذه المسألة إذا قال قائل: كيف يصح على المذهب أن تخالع الحامل بعدة نفقتها؟ مع أن النفقة على المذهب للحمل ليست لها؟

قلنا: هذا وارد، ولكن الجواب عليه: أن حقيقة المنتفع بهذه النفقة هو المرأة، ثم على فرض أن هذه النفقة للحمل حقيقة وحكمًا مثلًا، فإن هذه المرأة التزمت أن تقوم بها عن من؟ عن زوجها، وبهذا تكون قد بذلت العوض على كل تقدير.

يقول المؤلف: (وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، ويصح بالمجهول) يعني: يصح أن يخالع الرجل زوجته على شيء مجهول؛ لكن إذا آل إلى العلم، مثال ذلك: يقول: (فإن خالعت على حمل شجرتها) صح، قالت: أريد أن تخالعني على حمل هذه النخلة، والنخلة إلى الآن ما بعد أطلعت، يصح.

طيب هي الآن ما ندري هل تخرج قنوًا واحدًا، أو قنوين، أو ثلاثة، أو عشرة، أو لا تُخرج شيئًا، صح ولَّا لا؟ طيب فكيف صح ذلك مع أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر؟ أجابوا عن هذا بأن هذا ليس معاوضةً محضة، وإنما الغرض منه التخلص من هذا الزوج، فإذا رضي بأي عِوض وهو غير محرم شرعًا فلهُ ذلك، هذه واحدة.

إذا خالعته على حمل أمتها يصح؟ يصح كالشجرة، على حمل بقرتها؟ على حمل شاتها؟ كل هذا يصح، وإن كان مجهولًا؛ لأنه ليس الغرض من ذلك المعاوضة والمرابحة، وإنما الغرض الفداء.

كذلك لو صالحته على ما في يدها، أو بيتها من دراهم، أو متاع، لو صالحته على ما في يدها من دراهم، قالت: أنا الآن بأيدي دراهم أبغى أخالعك على ما في يدي، يصح؟ كم من الدراهم؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6566 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.