Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6603

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب وليمة العرس

طلق (تبعًا) هذه مفعول لأجله، يعني: طلق لأجل تبعه لقوله، أي: متابعةً لقوله لا قصدًا للطلاق، فحينئذٍ يكون قصده بالطلاق تبعًا، يعني دفعًا للإكراه فقط، ما نوى الطلاق، فإنه لا يقع الطلاق؛ لقول النبي ﵊: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ باِلنِّيَّاتِ، وَإِنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٥). ولأن الاختيار في جميع العقود والفسوخ شرط، قال الله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، فلا بد في جميع العقود والفسوخ أن تكون صادرة عن رضا واختيار، إلا أن يكون الإكراه بحق.

وعُلِمَ من كلام المؤلف من قوله: (تبعًا لقوله): أنه لو طلَّق بقصد إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق.

وهذه المسألة مسألة كبيرة عظيمة لا تختص بمسألة الطلاق، تأتي حتى في مسألة الإكراه على الكفر، قال الله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: ١٠٦].

هل يُشترط في الإكراه أن يكون قصد المكرَه متابعة المكرِه؛ بمعنى أنه لا يقصد إلا دفع الإكراه، أو نقول: إن الإكراه موجب لرفع الحرج عن المكرَه ولو نوى، ما دام قلبه لم يطمئن؛ لأن المكرَه في تلك الحال يكون مُلْجأً مُغلقًا عليه؟

أولًا: إن كان عاميًّا، هو ما يتصور الفرق بين أن يقصد دفع الإكراه، أو يقصد إيقاع الطلاق، ما عنده فرق، يقول: هذا ألزمني أن أطلق وطلقت، هكذا، لو تسأل العامي، يقول: هذا والله ألزمني أن أطلق وطلَّقت، ما يقول: أنا ألزمني أطلق فطلقت تبعًا لقوله، لا، قصدًا للطلاق.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6603 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.