Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6617

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الطلاق
  3. مدخل

والمسألة ما هي إجماعية، وإلا لو أن الإجماع ثبت بأن الطلاق في حال النفاس حرام ما وسعنا أن نخرج منه.

الطالب: الراجح يا شيخ؟

الشيخ: هذا هو الراجح؛ أنه إذا طلَّقها في النفاس وقع الطلاق.

طالب: قلنا: إنه يجب أن يطلقها إذا كانت زوجته لا ترتدع عن معصيتها.

الشيخ: عن الزنا خاصة بس.

الطالب: بس الزنا؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: يعني غيرها؟

الشيخ: لا، غيره لا، غيره ما يجب، لكنه ما يشاركها في المعصية.

طالب: شيخ، ( ... ) هو بدعة؟

الشيخ: لا لا، المذهب أنه بدعة، أكثر أهل العلم يقولون: إنه بدعة؛ لأنهم ما استثنوا من الحيض من أحكام النفاس إلا مسائل أربعة ما هي منها هذه.

***

قال المؤلف: (ويحرُم للبدعةِ، ويصح)، صارت الأحكام خمسة الآن؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: يجيئنا إن شاء الله بعدين.

خمسة: (يُباح للحاجةِ، ويُكرَه لعدمِها، ويُستحَبُّ للضرَّرِ، ويجبُ للإيلاء، ويحرمُ للبدعةِ)، وذكرنا أيضًا أنه يجب فيما إذا اختلَّت عفة الزوجة ولم يتمكن من إصلاحها.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يجيئنا إن شاء الله تعالى، يمكن يجيء في الطلاق؛ لأن هذا ما يدل على أنها تفعل الفاحشة.

قال المؤلف: (ويصح من زوجٍ مكلَّفٍ ومميِّزٍ يَعقلُه).

يصح الطلاق بهذه الشروط: (من زوج)، فغير الزوج لا يصح منه الطلاق، إلا أن يقوم مقام الزوج بوكالة فلا بأس، إنما ما يصح من غير الزوج، يعني إذن نقول: (من زوج) أو مَن يقوم مقامه، فلو طلَّق امرأة قبل أن يتزوجها يصح؟

الطلبة: لا.

الشيخ: لو قال لامرأة واجهها قال: أنت طالق، وبعدين تزوجها؟

طلبة: ما يقع.

الشيخ: ما يقع، وكذلك لو قال: إن تزوجتُك فأنت طالق، ما يقع؛ لأن الله يقول في القرآن: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩]، ولأنه لا يتصور طلاق بلا عقد؛ لأن هذا اسمه طلاق، طلاق منين وهو ما تزوج؟ يمكن هذا ولّا لا؟

طلبة: لا.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6617 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.