Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6635

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الطلاق
  3. مدخل

الشيخ: ما يخالف، إذا رجع فإن كان قبل أن يُطلِّق انفسخت الوكالة؛ لأن له أن يفسخها، وإن كان بعد أن أمضى فقد مضى الطلاق.

الطالب: لكن لو تزوجت؟

الشيخ: نعم.

الطالب: والآخر قال: أنا فسخت.

الشيخ: لو تزوجت وقال: إني قد فسخت توكيله، وثبت أنه قد فسخ وكالته قبل أن يطلِّق، ما يصح النكاح الثاني.

الطالب: يفسخ عنده ويقول: ترى أنا فسخت ..

الشيخ: إي، يجب يبلغه.

الطالب: طيب، مثل لو صار محدَّد وقت وأنا في ديرة وهو في ديرة وبغيت أتدارك قبل هذا ولا يمضي ..

الشيخ: تفسخ وكالته يعني؟

الطالب: إي، أشهّد عليه قبل أن يقع؟

الشيخ: إي نعم، لازم تشهّد؛ لأنك لو ادعيت أنك فاسخ وكالته قبل أن يطلق ما يُقْبَل كلامك إلا بشهود.

الطالب: ولو طلق بعدما ..

الشيخ: ما يقع الطلاق، بعد الفسخ ما يقع الطلاق.

طالب: هل يلزم من عدم وجود الزوج يطلق الوكيل، ولّا يجوز أن يوكل مع وجود الزوج؟

الشيخ: يجوز أنه يوكل مع وجوده، حتى في المجلس، مثلًا افرض أنه رجل أراد أنه يكبر بحق أبيه مثلًا، وقال: وكلت أبي في طلاق امرأتي، وهو حاضر، ما فيه مانع، كما لو قال: وَكَّلْتُه أن يقبل الزواج عني، يجوز، ما فيه مانع.

طالب: ليس للوكيل أن يوكِّل؟

الشيخ: لا، ليس له أن يوكِّل، ولهذا قال: (يطلِّق) الوكيل نفسه، فليس له أن يوكِّل، (يُطلِّق واحدةً) لا اثنتين ولا ثلاثة، (ومتى شاء) يعني ولا يتقيَّد بوقت، متى ما شاء طلَّق.

طالب: إذا طلق ثلاثًا يا شيخ لماذا لا يكون، ويقع واحدة؟

الشيخ: لأنه تصرف تصرفًا غير مأذون فيه.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، الوكيل مقيَّد بما وُكِّل فيه، فهذا أصلًا يكون ما يصح.

الطالب: وإذا وكَّل له هو أيضًا أن يطلِّق.

الشيخ: مَن؟

الطالب: الوكيل.

الشيخ: إي، نعم له أن يطلق، وإذا طلق انفسخت الوكالة.

طالب: مثل يا شيخ الوكيل لو طلق في الأوقات التي ما يجوز فيها كالحائض.

الشيخ: إي بيجينا هذا، المذهب أنه يقع.

طالب: ( ... )؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6635 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.