Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6639

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الطلاق
  3. مدخل

وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم، ومنهم أهل الظاهر، إلى أنه لا يصح أن توكَّل المرأة في طلاق نفسها، وعلَّلوا ذلك بأن المرأة ضعيفة التفكير سريعة التأثر، لينة العاطفة، أدنى ما يجيئها من الأمور يُخِلّ عليها، ولهذا وصفها النبي ﵊ بأن الإنسان لو أحسن إليها الدهر كله ثم رأت منه إساءة واحدة «قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ خَيْرًا قَطُّ». (٧)

هذه المرأة لو يوكِّلها في طلاق نفسها ربما إذا وجدت أدنى شيء طلَّقت نفسها، فمن أجل ذلك لا يصح أن يوكلها في طلاق نفسها، وهذا وإن صح أن يوكلها في طلاق غيرها فليس كطلاق نفسها.

والمشهور من المذهب أنها كوكيله في طلاق نفسها، وقاسوا ذلك على التخيير، قالوا: كما أن للإنسان أن يُخَيِّر امرأته بين البقاء وبين فسخ النكاح فإن هذا مثله؛ لأنه جعل الأمر بيدها بواسطة الوكالة، وقد ثبت أن النبي ﷺ خَيَّرَ نساءه (٦)، فإذا كان الأمر كذلك فإن الطلاق يكون كالتخيير، بل قد يكون أدنى حالًا من التخيير؛ لأن الإنسان يملك أن يفسخ هذا التوكيل، وإذا فسخه لم يكن لها أن تطلق نفسها.

وعلى كل حال فحتى على القول بالجواز لا ينبغي للإنسان أن يوكل امرأته في طلاق نفسها أبدًا؛ لأنه كما عَلَّل الْمُعَلِّلُون بعلة قوية وهي؟

طالب: العاطفة.

الشيخ: نعم، أنها ضعيفة في التفكير، سريعة التأثر، لينة العاطفة، كل هذه الأسباب توجِب أن يتوقف الإنسان في توكيلها.

طالب: الأمر إليه، هي ( ... )؟

الشيخ: لا، الأمر إليها هي.

الطالب: ( ... ) يخيِّرها، مثلًا: إن شئت كذا وإن شئت كذا.

الشيخ: لا، تملك، لو قالت: اخترت نفسي، طلقت.

طالب: مثل لو بتطلق نفسها ويقول: أفسخ، ما يمضيه إلا قبل الطلاق؟

الشيخ: لا، ما يفسخ الوكالة إلا قبل الطلاق، لكن له المراجعة إذا كان الطلاق مرة أو مرتين.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6639 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.