Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6643

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الطلاق
  3. مدخل

(إذا طلَّقها مرةً في طُهْرٍ لم يُجامِعها فيه وتركَها حتى تنقضيَ عِدَّتُها فهو سُنَّة)، يُسْتَثْنَى من قولنا: (في طهر لم يجامعها فيه) إذا كانت حاملًا، فإنه إذا كانت حاملًا وجامعها وطلقها بعد الجماع فالطلاق طلاق سُنَّة، وليس طلاق بدعة، ولهذا لو أضاف المؤلف ﵀ إليه زيادة قيد خامس لكان أولى، فيقول: (في طهر لم يجامعها فيه، ولم يتبين حملها)؛ لأنه إذا تبين حملها جاز طلاقها، ولو كان قد جامعها في الحال؛ لأنه يكون مطلقًا للعدة، حيث إن عدة الحامل تكون بوضع الحمل.

فصارت القيود الآن خمسة: (مرة)، (في طُهْرٍ لم يُجامِعْ فيه)، ولم يتبين حملها، (وتركَها حتى تنقضيَ عِدَّتُها)، فهذا هو السنة.

إذا طلقها مرتين فأكثر فبدعة، أو في حيض أو نفاس فبدعة، أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها فبدعة، أو ألحقها بطلقة أخرى فبدعة.

عندنا كلمة سنة وبدعة قلنا: إن هذا من التعبير الغريب في باب الفقه؛ لأن عادة الفقهاء ما يقولون سنة وبدعة، يقولون: حرام أو حلال مثلًا، السنة والبدعة تُذْكَر في أي مكان؟ في العقائد، لكن هذه ﵏ صاروا يعبِّرون عنها بالسنة والبدعة، والظاهر أن هذا قديم، يعني من عهد السلف، يسمون الطلاق الموافق للمأمور يسمونه طلاق سنة، فعليه نقول: الطلاق المخالف للمأمور يكون طلاق بدعة.

قال المؤلف: (فَتَحْرُمُ الثلاثُ إِذن)، أو (وتحرُم) عندكم؟

طالب: (فتحرم).

طالب آخر: (وتحرم).

الشيخ: (وتحرم)؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: إي، زين، (فتحرم الثلاث إذن)، يعني: في طهر لم يجامِع فيه؛ لأنه محرَّم، أنا عَلَّلت بالحكم، وغلط.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6643 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.