Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6662

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الطلاق
  3. مدخل

طالب: الراجح في النفساء السنة ولّا البدعة؟

الشيخ: والله أنا أرجِّح أنه لا بأس به؛ لأنه ما ( ... ) في الآية: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].

الطالب: ذكرنا سابقًا أنه ليس بسنة.

الشيخ: ويش؟

الطالب: طلاق النفساء إذا طلق.

الشيخ: ليس بسنة يعني ولا بدعة.

الطالب: لا، ما قلنا: ولا بدعة.

الشيخ: هذا معناها، إذا انتفت السنة انتفت البدعة في هذا؛ لأن الطلاق الذي فيه السنة هو الذي فيه البدعة، وما لا سنة فيه فلا بدعة فيه.

الطالب: يقع ولّا ما يقع يا شيخ؟

الشيخ: لا، الذي أرى أنه يقع طلاق النفساء.

طالب: مَن بَانَ حملها لماذا لا ( ... ) طلاق السنة مع أنه موافق ( ... )؟

الشيخ: السبب أنه لو طلقها ما فيه بدعة، فكل طلاق لا يتصور فيه البدعة فإنه لا يتصور فيه السنة.

الطالب: هل هو موافق؟

الشيخ: دعنا من كونه مشروعًا أو غير مشروع، هذا شيء آخر، حتى الطلاق قبل الدخول مشروع بنص القرآن: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦]، ما فيه شيء، ما هم قصدهم بالسنة أنه يجوز أو ما يجوز، قصدهم بوصف هذا الطلاق الذي يقع على هذه المرأة هل يوصف بالسنة والبدعة ولّا ما يوصف.

طالب: لكن سبق أن أخذنا أنه إذا طلق مثلًا أن ما عليه أمر الله ورسوله فهو سنة.

الشيخ: لا، هذه السنة الاصطلاحية، ما هي السنة الشرعية، بمعنى أنه لا يوصف بسنة ولا ببدعة وإن كان يوصف بأنه جائز أو مكروه أو حرام.

الطالب: لكن هو سنة.

الشيخ: ما هو سنة يا أخي.

الطالب: موافق لأمر الله وأمر رسوله.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6662 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.