Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6669

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الطلاق
  3. مدخل

لأن الطلاق المتصرِّف هنا في هذه الصيغ مضاف إلى مَن؟ إليها هي، وهي غير مُطلِّقة، فإذا جاء الأمر: طَلِّقِي، يا فلانة طَلِّقي، ما نقول: يقع الطلاق، أو لا؟ لأن الطلاق منها أو عليها؟

طلبة: عليها.

طالب آخر: منها.

طالب آخر: هي دي حال منها.

الشيخ: حال للصيغة، لكن أصل الطلاق عليها لا منها، و (طلِّقي) هذه منها.

كذلك (تُطَلِّقين) هذا أيضًا منها لا عليها.

(مُطَلِّقة اسم فاعل) منها، أما لو قال: (مُطَلَّقة) فعليها، ويقع الطلاق؛ اسم مفعول.

طالب: ولا تثبت ( ... )؟

الشيخ: لا، ما يستتر فيها. ( ... )

***

بسم الله الرحمن الرحيم.

تنبيه: وقع في جواب على سؤال أنه إذا قال للحامل: أنتِ طالق للسنة، فإنها لا تطلق؛ لأنه لا سُنَّة في طلاقها ولا بدعة، ولكن الذي في الشرح – شرح الروض– أنها تطلق في الحال، ويلغون وصف السنة لأنه ليس لها سنة ولا بدعة، وقد شرحنا هذا في أثناء الدرس بأنه إذا قال: أنتِ طالق للسنة وللبدعة، فإنه يقع في الحال طلقتين، انتبهوا لهذا. ( ... )

(به) أي: بالصريح، (فيقعُ به) يعني: فيقع الطلاق بالصريح، إذا قال الإنسان لفظ الطلاق الصريح وقع، ولكن تقدم لنا أنه لا يصح إلا من زوج أو وكيله، ولا بد أن يكون من مكلَّف أو مميِّز يعقله.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6669 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.