Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6678

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الطلاق
  3. باب ما يختلف به عدد الطلاق

الشيخ: لا، إن كان هو أراد الإنشاء -إنشاء الطلاق- لكن مزحًا فالطلاق ما فيه مزح، وإن كان أراد الكذب على هذا يقول: إني طلقت زوجتي وهو يكذب ما طلق، هي ما تطلق، لكنه -كما قلنا قبل قليل- لو حاكمته المرأة يؤخذ بالظاهر، إي نعم.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: كل من أتى -تقدم لنا هذه في الدرس- إذا أراد أنها طالق من زوج سابق أو ما أشبه ذلك، كل من أتى بالصريح ما يُقبل حكمه، خلاف الظاهر.

فيه بالشرح عبارات ودي أن أقرأها؛ لأنها مهمة، يقول: وإن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع وإن لم ينوه؛ لأنها صريحة فيه، كتب طلاق امرأته بما يبين فإنه يقع الطلاق، السبب لأن الكتابة صريحة؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ولقول النبي ﷺ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» (٢)، فإذا كتبه بما يَبِين وقع الطلاق؛ مثل كتب: امرأتي فلانة طالق يَقَعَ.

وقوله: (بما يَبِين) احترازًا مما لو كتبه بما لا يبين؛ مثل كتب بأصبعه على الجدار: امرأتي فلانة طالق، على الجدار، يبين ولَّا ما يبين؟ ما يبين. أو كتب بالماء؛ عنده ماء في طشت وكتب: امرأتي فلانة طالق، يقع؟ ما يقع.

طيب، فيه حِبْر الآن يَبِين لكن يبقى عشر ثوانٍ وينمحي، ما تقولون فيه؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا، ما اطلعتم عليه هذا؟ حبر؛ يعني: إذا انكبَّ على ثوبك ( ... )، لكن عشر ثوان يعود كما كان.

طالب: إذا شافه أحد وشهد عليه ( ... ).

الشيخ: طيب، على كل حال ظاهر كلام الفقهاء أنه وإن كان يبين ولو لحظة، ما دام يبين فهو طلاق.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6678 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.