Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6681

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الطلاق
  3. باب ما يختلف به عدد الطلاق

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، هذا ( ... ) ما هو كذب، هذا تورية. أما لو قال: هذه ورقة طلاقك -مثلًا- فهذه قد يكون فيها كذب.

الطالب: ( ... ) من الأول يا شيخ ( ... ).

الشيخ: إي، يمكن.

طالب: ( ... ) بعد يومين ثلاثة ( ... ).

الشيخ: ( ... ) بعد يومين ثلاثة؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ما يصير شيء، إذا جاء يومان وثلاثة ولا طلق ما صار شيء؛ لأن الوعد ليس إيقاعًا، وهذه أيضًا دائمًا تقع عند الناس؛ يقول مثلًا: روحي لأهلك وأنا بأكتب ورقتك، أو تلحقك ورقتك، ثم بعدين يكتب الطلاق، إذا لم ينو الطلاق بقوله الأول: روحي لأهلك فإنه يعتبر وعدًا، وإن كتبه فيما بعد وقع الطلاق، وإلا فلا.

ومثله أيضًا لو جاء إلى شخص كاتب وقال له: اكتب طلاق زوجتي فلانة، هل تُطلق بهذا القول، أو ما تطلق حتى يكتب؟

طالب: إن نوى تطلق.

الشيخ: نقول: إن كان نوى يريد منه أن يكتب طلاقًا سابقًا وقع منه، فهذا وقع الطلاق بالكلام السابق، ويكون الأمر هنا للتوثيق فقط، أما إذا كان يقول: اكتب طلاق زوجتي -كتوكيل له أن يطلقها الآن فإنها لا تطلق حتى يكتبه؛ لأنه وكَّله في إيقاع الطلاق بالكتابة ولم يحصل، فنقول: ما دام ما كتب لا يصير شيء.

ولهذا إذا قال: اكتب طلاق زوجتي، فللكاتب أن يقول: هل هي طاهر طهرًا لم تمسها فيه؟ هل هي حائض؟ هل هي حامل؟ حتى يتبين الوقت الذي يحل فيه الطلاق، ثم عاد يكتب على حسب ( ... ). وله أيضًا أن يشير عليه، يقول: انتظر، الله تعالى يقول: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ١٩].

طالب: ( ... )؟

الشيخ: نعم.

الطالب: اللفظ والمعنى؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6681 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.