Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6703

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الطلاق
  3. باب ما يختلف به عدد الطلاق

فإذا قال قائل: كلاهما فعل ذلك دفعًا للوسواس؟

نقول: لكن بينهما فرق، أو لا؟ وهو أن الحدث يحصل به انتقاض الوضوء سواء باختيار أو بغير اختيار، بخلاف الطلاق، إي نعم.

***

[باب ما يختلف به عدد الطلاق]

ثم قال: (باب ما يَختلفُ به عددُ الطَّلاق).

والسؤال الآن: الزوجان لا يخلوان من ثلاث حالات: إما أن يكونا حرَّين، أو رقيقين، أو أحدهما حرٌّ والثاني رقيق، وها الأخيرة تنقسم قسمين: الزوج حرٌّ والأنثى رقيقة، الأنثى حرة والزوج رقيق، فالصور إذن أربع.

هل يختلف عدد الطلاق باختلاف هذه الصور أو لا يختلف؟

المشهور عند أهل العلم أنه يختلف بالحرية والرق؛ فالرقيق طلاقه اثنتان والحر طلاقه ثلاث.

ولكن مَن المعتبر؟ هل هي الزوجة؛ بمعنى إذا كان الزوج حرًّا والزوجة رقيقة اختلف الحكم، أو المعتبر الزوج؟ المذهب أن المعتبر الزوج؛ إذا كان حرًّا فالحكم له ولو كانت الأنثى رقيقة، فيملك، يقول المؤلف: (يملك من كلُّه حرٌّ أو بعضُه ثلاثًا، والعبدُ اثنتينِ)، العبد ما له إلا طلقتين وتبين، والحر له ثلاث طلقات سواء كان حرًّا كاملًا أو مبعضًا.

يُتَصور عندنا واحد نصفه حر ونصفه رقيق؟

طالب: المكاتب.

الشيخ: لا، المكاتب ما هو مُبَعَّض.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يعني علوه حر و ( ... ) رقيق.

طالب: لا.

الشيخ: أو بالعكس ( ... ) حر وعلوه رقيق.

طالب: لا.

طالب آخر: أي تقع على المالكين يا شيخ.

طالب آخر: كل من كان ( ... ).

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6703 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.