Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6727

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الطلاق
  3. باب الطلاق في الماضي والمستقبل

نية الاستثناء بعد تمام الكلام على المذهب لا تصح، يُشترط أن ينوي الاستثناء قبل أن يتم المستثنى منه، فلو قال: نسائي الأربع طوالق، ثم في الحال قال: إلا فلانة، حالًا، لكن ما نوى الاستثناء إلا بعد أن تمت الجملة الأولى؛ فهو على المذهب لا يصح الاستثناء.

وليس هذا خاصًّا بالطلاق؛ يعني هذه الشروط التي في الاستثناء ما هي خاصة بالطلاق؛ كل الاستثناءات، ولكن الصحيح أنه يصح أن ينويه بعد أن يتم الكلام، وقصة سليمان دليل على ذلك، وقصة العباس دليل على ذلك أيضًا؛ لأن النبي ﵊ استثنى قال: «إِلَّا الْإِذْخِرَ»، لما قال: «إِلَّا الْإِذْخِرَ» (٥) بعد كلام، وهل الرسول قد نواه قبل ذلك؟ ما نواه؛ إذ لو نواه لقاله، لكنه لم ينوِه إلا بعد أن ذكَّره العباس ﵁، فاستثناه.

إذن الصواب أن نقول في النية قبل تمام المستثنى منه: ليست بشرط، وأنه يجوز أن ينوي ولو بعد أن تم الكلام، سواء تذكَّر هو بنفسه أو ذُكِّر، كله واحد، فالشروط إذن، شروط الاستثناء كم صارت؟ أربعة: أن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد. أن يكون المستثنى؟

طالب: أقل من النصف.

الشيخ: لا، ما هو بأقل؛ من النصف فأقل، إذا كان من عدد؛ نضيف إليه هذا الشرط: إذا كان من عدد.

الشرط الثالث: أن يكون متصلًا بالمستثنى منه.

الشرط الرابع: أن ينويه قبل تمام المستثنى منه.

ولا يظهر دليل واضح على هذه الشروط، إلا على الشرط الأول فقط، ما هو الشرط الأول؟

أن يكون من متكلم واحد؛ لأن الرسول ﷺ ما اكتفى باستثناء العباس لما قال: إلا الإذخر، قال: «إِلَّا الْإِذْخِرَ» (٥). ولو كان الاستثناء يصح من متكلم آخر لسكت الرسول وصح.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6727 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.