Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6756

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الطلاق
  3. باب تعليق الطلاق بالشروط

ما الفرق بين هذا وما سبق في قوله: أريد أن أعجِّله؟ لو قال: عجلته وألغيت الشرط ما يلغو، وهنا نقول: تطلق في الحال؟ الفرق بينهما ظاهر: أنه هناك قصد الشرط، وهنا لم يقصده، فهو هنا يقول: أنا ما قصدت الشرط، وإنما سبق لساني به، فنقول: إذن تطلق في الحال، التعليل: لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ، فأُخِذَ به.

(وإن قال: أنت طالق، وقال: أردتُ إن قمتِ، لم يُقبل حكمًا) وهذه مسألة مهمة وبيجينا مسألة ثانية قريبة منها.

قال: أنت طالق، ثم قال: أنا أردت: إن قُمتِ، أو: إن كلمتِ زيدًا، فادعى أنه نوى الشرط بقلبه، يقول المؤلف: (لم يُقبل حُكمًا)، وعُلم من قوله: (لم يُقبل حُكمًا) أنه يُدَيَّن فيما بينه وبين الله، فإذا صدقته المرأة فلا طلاق، إلا إن قال؛ لأنه قال: (لم يُقبل حكمًا)، إن حاكمته عند المحكمة وراحت وياه المحكمة، وقال الشيخ: أنتَ ما قلتَ: إن قُمتِ، وأنا بحكم عليك بالظاهر، فتطلق زوجتك الآن. تطلق ولّا لا؟ تطلق، أما إذا صدقته المرأة، وقالت: نعم، الرجل أراد: إن قمتِ، ولكن لم يتكلم به، فإن قوله يكون مقبولًا.

وكذلك لو دخل على زوجته وقال: أنت طالق، ثم بعدئذ قال: أنا قلت: أنت طالق؛ لأن فلانًا حدثني أنك تكلمين فلانًا في التليفون، ولما تبين لي أنك ما تكلمينه فأنا ما طلقتك، نقول: يُقبل حكمًا ولّا لا؟ لا يُقبل حكمًا، لكن فيما بينه وبين الله يُدَيَّن.

أما لو قيل له: إنَّ زوجتك تعاكس فلانًا، فقال: هي طالق، ثم تبيَّن أنها لم تعاكسه، فيُقبل قوله إنه أراد ذلك ولّا ما يُقبل؟ يُقبل؛ لوجود قرينة تدل على ذلك.

وكذلك أيضًا لو سأل سائل، وقال: طلقت زوجتي بلفظ كذا وكذا، فقال له المفتي: زوجتك بانت منك. فأقر بأنه أبان زوجته بناء على الفتوى، تبين منه ولّا لا؟ ما تَبِين؛ لأنه إنما أقر بناءً على فتوى لا على ما في نفسه وقلبه.

فتبيَّن الآن أن السبب يخصِّص العموم ولّا لا؟

طالب: نعم.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6756 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.