Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6771

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الطلاق
  3. باب التأويل في الحلف

فهذا الفصل ذكر فيه المؤلف تعليق الطلاق بالحيض، يُعَلَّق بأوله وبآخره وبأثنائه.

هذه الفصول كان شيخنا ﵀ إذا وصلناها ( ... )؛ لأنه يقول: كلها أمثلة ما هي بذات أهمية، لكن نحن نقرؤُها ربما تعرض مسألة.

***

(فصل)

(إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف):

إذا قال: إن كنت حاملًا فأنت طالق.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، إن كنت حاملًا فأنت طالق، (فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف)؛ لأننا تيقنَّا أنها كانت حاملًا عند قوله: إن كنت حاملًا فأنت طالق، (فولدت لأقل من ستة أشهر)، لماذا نقول: إنها تطلق منذ حملت؟ لأن أقل الحمل ستة أشهر.

وانتبهوا لقوله: (منذ حلف)، فإن قوله: (منذ حلف) هذا من باب التجوُّز؛ لأن هذا المذكور تعليق محض وليس يمينًا؛ لأنه علَّقه على الحمل، والحمل ليس من فعلها حتى نقول: إنه يريد به اليمين.

(وإن قال: إن لم تكوني حاملًا فأنت طالق؛ حرُم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام):

إذا (قال: إن لم تكوني)، الأول: إن كنت حاملًا، وهنا قال: إن لم تكوني. وبينهما فرق: الأول إثبات، والثاني نفي، فإذا قال: إن لم تكوني حاملًا فأنت طالق، نقول: ما عاد يجوز تطؤها حتى تحيض، لماذا؟ إذا كانت بائنًا طبعًا، إذا كانت رجعية فلا حرج؛ لأنه يجوز أن يطأها وتكون رجعة، لكن إذا كانت بائنًا هذه آخر طلقة نقول: لا تطَأْها. لماذا؟ لأنك لو وطئتها اشتبه علينا الأمر، فقد تكون الآن غير حامل فتطؤها وهي بائن.

إلى متى لا يطؤها؟ حتى تحيض، فإذا حاضت عرفنا أنها لم تكن حاملًا حين قوله: إن لم تكوني حاملًا فأنت طالق.

قال لزوجته: إن لم تكوني حاملًا فأنت طالق، الآن يحتمل أن تكون حاملًا، ويحتمل أن تكون غير حامل، إن كانت حاملًا لم تطلق، وإن كانت غير حامل فإنها تطلق.

ماذا نعرف؟ نقول: الآن لا تطأها حتى تستبرئها؛ إن حاضت تطلق؛ لأنه تبين أنها لم تكن حاملًا، وإن لم تحض فهي حامل.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6771 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.