Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6817

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الطلاق
  3. باب الرجعة

وأما قوله: (حتى يطأها زوج) نستفيد من قوله: (زوج) أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحًا؛ إذ لا تثبت الزوجية إلا بنكاح صحيح، والنكاح الصحيح هو الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه، وعلى هذا فلو تزوَّجها الزوج الثاني بنية التحليل للأول، أو بشرط التحليل للأول فالنكاح غير صحيح، ولا يعتبر في إحلالها للأول؛ لأنه لا بد أن يكون النكاح صحيحًا.

وأخذنا اشتراط كون النكاح صحيحًا من قول المؤلف: (زوج)؛ إذ إن الزوجية لا تثبت إلا بعقد صحيح.

وقوله: (حتى يطأها) إذا قال قائل: في القرآن ليس فيه (حتى يطأها)، بل فيه: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، فعلَّق الله الحكم بماذا؟ بالنكاح، والنكاح يحصل بالعقد.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6817 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.