Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6883

  1. الشرح الأول
  2. كتاب اللعان
  3. شروط صحة اللعان

طيب، هذا إذا صدقته، إذا كذبته؛ فإما أن يكون له بينة أو لا، فإن كان له بينة فلا حد عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤]، فعُلِمَ من قوله: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ أنهم لو أتوا بأربعة شهداء لم يُجْلَدوا، فإذا أتى الزوج بأربعة شهود يشهدون على ما قال فإنه يُقَام الحد على المرأة، ولا يجب عليه شيء، ها دول حالان. ( ... )

إذا لم يأت ببينة وجب عليه حد القذف؛ ولهذا قال النبي ﵊: «الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» (٢)، لا بد يجيب بينة، وإلا يُجْلَد ثمانين جلدة إن كانت الزوجة محصنة، ولهذا قول المؤلف: (فله إسقاط الحد) فيه تسامح، والصواب أن يقال: فله إسقاط الحد أو التعزير؛ لأنها إن كانت محصنة فعليه حد القذف، وإن كانت غير محصنة فعليه التعزير؛ يُعَزَّر بما دون الحد. (فله إسقاط الحد باللعان) ..

طالب: الإحصان هنا؟

الشيخ: الإحصان هنا أن تكون حُرَّة، وأن تكون عفيفة عن الزنا، وأن تكون عاقلة.

الطالب: ولو كانت ( ... )؟

الشيخ: نعم؟

الطالب: أو ليست عفيفة ..

الشيخ: ما هي عفيفة، إذا زنت ما هي عفيفة إلا إذا ظهرت توبتها.

الطالب: لا، لكن لو هي تعرف الرجال وتكلم الرجال ( ... ).

الشيخ: المهم العفيفة يعني اللي معروف عفتها عن الزنا، إي نعم.

يقول: (فله إسقاط الحد باللعان) الباء هنا يحتمل أن تكون للسببية؛ أي: بسبب اللعان، وأن تكون للتعدية؛ يعني يسقطه بكذا.

واللعان -كما سبق تعريفه- هي الشهادات المؤكدات بأيمان المقرونة بلعن أو غضب.

ما هو الدليل على ثبوت هذا الحكم الثالث؛ لأن الحكمين السابقين ثابتان للزوج ولغيره، ما هما الحكمان السابقان؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6883 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.