Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6926

  1. الشرح الأول
  2. كتاب العدد
  3. مدخل

الشيخ: ما يعتد بخلافهم، المهم أن نكاح الخامسة في إجماع المسلمين باطل؛ لأنه خلاف ما أجمع عليه المسلمون.

نكاح المعتدة؟

طالب: باطل.

الشيخ: لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، وهذا نهي في القرآن صريح.

إذن (لم تعتد للوفاة) ( ... ).

***

( ... ) فارقَها حيًّا قبلَ وطءٍ وخلوةٍ، أو بعدَهما، أو بعدَ أحدِهما وهو ممن لا يولدُ لمثلِه، أو تحمَّلتْ إلى آخره.

شرع المؤلف ﵀ في مفهوم الشروط الماضية فقال: (ومَنْ فارقها حيًّا) احترازًا مما إذا فارقها بالموت، إذا فارقها حيًّا (قبل وطء وخَلْوة) فلا عدة عليها؛ لأنا ذكرنا من الشروط أن يحصل وطء أو خلوة، فإذا فارقها قبل الوطء وقبل الخلوة فلا عدة عليها.

قبل الخلوة يتصور، مثاله؟

( ... ) وطلقها مثلًا قبل أن يخلو بها، فليس عليها عدة؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩].

والآية صريحة: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ الطلاق فرقة حياة ولَّا موت؟ فرقة حياة، ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾، فإذا قال قائل: الآية يقول الله فيها: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ فكيف تقولون: الخلوة؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6926 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.