Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6979

  1. الشرح الأول
  2. كتاب العدد
  3. مدخل

الشيخ: إي، للعقد الأول منه، للعقد الأول اللي هو الزوج الثاني نعم، ما هو لعقد الأول، للعقد الأول يعني من الزوج الثاني، ما نحتاج لنجدد العقد. فإبقاؤها معه معناه إمضاء عقده، وليس معناه تركها أنها الآن ما صارت زوجة، بل هو إمضاء للعقد، فيكون هذا من باب إجازة العقد بعد تنفيذه، وهذه ما يعبر عنها بتصرف الفضولي، وقد سبق لنا أن المذهب: لا يجوز تصرف الفضولي إلا في مسائل معدودة، منها هذه المسألة، وين تقدمتنا هذه؟ في كتاب البيع.

هذا الرجل الآن الزوج الأول لما جاء ووجد الزوج الثاني قد عقد عليها وجامعها، قلنا: لك الخيار -انتبهوا نعود من جديد- لك الخيار بين أن تأخذها وبين أن تتركها له، إن أخذتها فلا حاجة إلى تجديد العقد؛ لأن أخذها استبقاء وليس ابتداء، كذا؟ طيب، ولكنها تعتد للثاني وأنت لا تطؤها حتى تفرغ عدتها من الثاني؛ هذه واحدة، ولك أن تتركها.

طيب، لو قال الثاني في هذه الحال: أنا أبغي مهري، أنا أريد مهري؟ نشوف الآن، سيأتينا إن شاء الله.

وله أن يدعها معه من غير تجديد عقد اعتمادًا على العقد الأول، وعلى هذا فيكون تركها مع الزوج الثاني إمضاء لعقده، ولهذا قلنا: لا تحتاج إلى تجديد عقد، كأنه يقول: أنا موافق على العقد الأول.

طيب، ما رأيك لو أنني أخذت هذا المسجل وبعته؟ المسجل هذا في ظني يسوى مئة ريال، وبعته بمئة وعشرين، وجاء صاحبه قلت له: والله أنا بعت المسجل بمئة وعشرين؟ قال: ما يخالف، أما ممضٍ العقد. يصح ولَّا ما يصح؟ على المذهب لا يصح، ولكن على القول الراجح يصح، ويؤيد ذلك هذه المسألة؛ فإن الصحابة قضوا بأن الزوج الأول له الخيار بين أن يأخذها أو يدعها للزوج الثاني بعقده الأول ولَّا بعقد جديد؟ بعقده الأول نعم: (وله تركُها معه).

طالب: يجوز ذلك في اللقطة.

الشيخ: (من غيرِ تجديدِ عَقْدٍ) اضبطوا المسألة الآن، مستعدون للجواب على السؤال؟

طلبة: نعم.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6979 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.