Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7000

  1. الشرح الأول
  2. كتاب العدد
  3. باب الاستبراء

الشيخ: راجعها، راجعها.

الطالب: إي، لكن راجعها، يجوز أنه يطلقها، وما انقضت عدتها؟

الشيخ: إي، يجوز.

الطالب: قلنا في الأول ( ... ).

الشيخ: هذاك إذا طلقها بدون رجعة، أما إذا راجعها فهو بإجماع العلماء أن طلاقه الثاني يقع عليها إذا راجعها.

الطالب: بعد الرجعة؟

الشيخ: بعد الرجعة إي. إضافة؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: هذاك إذا طلق وهو ما راجع؛ هذا اللي فيها الخلاف.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، هو التعليل؛ لأن مصلحة الزوج قد تكون حتى في البائن، لكن التعليل السليم؛ لأن هذا إعادة لنكاح ..

(فصلٌ)

يَلزَمُ الإحدادُ مُدَّةَ العِدَّةِ كلَّ مُتَوَفًّى زَوْجُها عنها في نِكاحٍ صحيحٍ , ولو ذِمِّيَّةً أو أَمَةً غيرَ مُكَلَّفَةٍ، ويُباحُ لبائِنٍ من حَيٍّ، ولا يَجِبُ على رَجْعِيَّةٍ ومَوطوءةٍ بشُبْهَةٍ أو زِنًا أو في نِكاحٍ فاسدٍ أو باطلٍ أو مِلْكِ يمينٍ.

و(الإحدادُ) اجتنابُ ما يَدْعُو إلى جِمَاعِها ويُرَغِّبُ في النظَرِ إليها من الزينةِ والطِّيبِ، والتحسينِ، والْحِنَّاءِ وما صُبِغَ للزينةِ , وحُلِيٍّ وكُحْلٍ أَسودَ، لا تُوتِيا ونحوِها، ولا نِقابٍ، وأبيضَ ولو كان حَسَنًا.

(فصلٌ)

وتَجِبُ عِدَّةُ الوَفاةِ في الْمَنْزِلِ حيث وَجَبَتْ، فإن تَحَوَّلَتْ خَوْفًا أو قَهْرًا أو بِحَقٍّ انتَقَلَتْ حيثُ شاءتْ، ولها الْخُروجُ لحاجَتِها نَهارًا لا ليلًا، وإن تَرَكَت الإحدادَ أَثِمَتْ , وتَمَّتْ عِدَّتُها بِمُضِيِّ زَمانِها.

(بابُ الاستبراءِ)

مَن مَلَكَ أَمَةً يُوطَأُ مِثْلُها مِن صغيرٍ وذَكَرٍ وضِدِّهما حَرُمَ عليه وَطْؤُها ومُقَدِّمَاتُه قبلَ استبرائِها، واستبراءُ الحاملِ بوَضْعِها، ومَن تَحيضُ بحَيْضَةٍ.

والآيِسَةِ والصغيرةِ بِمُضِيِّ شهرٍ.

لأن هذا إعادة لنكاح سابق حصل به الدخول، هذه العلة.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7000 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.