Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7009

  1. الشرح الأول
  2. كتاب العدد
  3. باب الاستبراء

الشيخ: طيب، لعموم الأدلة، هذا الدليل عموم قوله تعالى: ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾، وهذه زوجة. وأما قول من يقول: إنها ليس عليها شيء؛ لأنها ليست وارثة، فيقال: المسألة ما هي مبنية على الإرث، المسألة مبنية على حق الزوج، وهي فرع وتبع للعدة.

وأيضًا لا يقولون: إنه لما مات الزوج تعلَّق بها حق السيد، فنقول: ما دامت في العدة فلا حق للسيد فيها، ولهذا لو أراد أن يستمتع بها سيدها بالعدة مُنع من ذلك.

قال: (أو غير مكلَّفة)، من هي غير المكلفة؟ الصغيرة والمجنونة، لو مات شخص عن زوجة مجنونة تجب عليها العدة.

طالب: لا.

الشيخ: تجب عليها العدة، تجب؛ لأنها زوجة، ويجب عليها الإحداد؟

طالب: نعم.

الشيخ: كيف تُحِدُّ؟ يَلْزمُ وليها أن يُجنبها ما تتجنبه المحادَّةُ، ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: طيب، والصغيرة؟

طالب: كذلك.

الشيخ: إذا كانت في المهد تحد؟

طالب: نعم.

طالب آخر: ما يمكن يتزوجها.

الشيخ: إي نعم، لا يمكن يتزوجها.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: نعم، يمكن، المهم يمكن؛ لأن المذهب أنه يجوز للأب أنه يُزوِّج بنته ولو صغيرة.

طالب: بس ما خلا بها ولا وطئها؟

الشيخ: لا، مسألة عدة الوفاة، ما هو بشرط، عدة الوفاة ما هي شرط، أو لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: هو شرط؟

طالب: لا.

الشيخ: ما هو بشرط، سبق لنا أن عدة الوفاة لا يُشترط فيها إلا شرط واحد، وهو أن يكون النكاح؟

طالب: صحيحًا.

الشيخ: لا، غير باطل، أن يكون النكاح غير باطل فقط.

هذه امرأة في المهد، بنت صغيرة في المهد مات عنها زوجها، يجب أن تُحِدَّ، ما تلبَّست ثياب الزينة، ولا حلي الذهب، ولا يطلع بها من البيت.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

الطالب: ويش ( ... )؟

الشيخ: ( ... )، هذا يجب كما سيأتي في الفصل اللي بعده إن شاء الله.

طالب: العلة خوف التعرض ( ... )؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7009 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.