Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7085

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الرضاع
  3. من يحرم بالرضاع

بالنسبة للكبيرة لها المهر؛ مهرها كاملًا؛ لأنه بعد الدخول؛ المهر الذي عيَّنه زوجها لها، والزوج يرجع به على الصغيرة، يقول للصغيرة: ليش أفسدت نكاح الكبيرة؟ والآن الكبيرة تبغي تطالبني بالمهر كاملًا، وأنا أرجع عليك، ولهذا قال المؤلف: (ويرجع به الزوج على المفسد)؛ لأنه هو الذي أتلف ذلك عليه، اللي أفسد نكاح الكبيرة هي الصغيرة فتكون متلفة يجب عليها الضمان.

المذهب الآن يُفَرِّقون بين ما إذا كان المفسد الزوجة؛ إذا كان بعد الدخول يفرقون بين ما إذا كان المفسد الزوجة أو المفسد غيرها.

تقدم لنا قبل قليل أن المرأة لو أفسدت نكاح نفسها برضاع بعد الدخول فلها المهر جميعًا يُلَْزَم الزوج به.

والآن إذا أفسده غيرها فلها المهر ولكن الزوج يرجع به على مَنْ أفسده.

فاختلف الحكم نحتاج الآن إلى الفرق:

يقول المذهب: يفرقون بين ما إذا كانت هي المفسدة، وبين ما إذا كان المفسد غيرها.

يقولون: إذا كان المفسد غيرها فإن مهرها سيبقى لها أو لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لأن المهر تُعْطَاه المرأة، والزوج يرجع به على الذي أفسده؛ فالمرأة الآن ما جاءها نقص، لها المهر بما استحلَّ مِنْ فرجها، ولكن الذي أفسده عليك ترجع عليه، وهذه المسألة قال صاحب المغني: إنه لا نزاع فيها بين الأصحاب متفقين على أنه إذا كان المفسد هي المرأة فلها المهر كاملًا تعطى إياه، ولا يرجع الزوج على أحد، وإذا كان المفسد غيرَها فلها المهر لكن الزوج يرجع به على من أفسد النكاح.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن المرأة إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فإنه لا مهر لها، لماذا؟ قال: لأنكم قلتم فيما إذا أفسده غيرها يرجع على المفسد، فإذا أفسدته هي فليرجع عليها هي ولا فرق.

نحن نقول: إنه ثبت لها المهر بما استحلَّ من فرجها، ولا نخالف الحديث، لكن لما أتلفت نفسها على زوجها تروح مجانًا يرجع عليها وكيف يرجع؟ لا مهر لها، إن كان ما سلمه لا يسلمه، وإن كان سلمه يأخذه منها.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7085 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.