Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7093

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النفقات
  3. مدخل

(كتابُ النَّفقاتِ)

يَلْزَمُ الزوجَ نفقةُ زوجتِه قُوتًا وكِسوةً وسُكْنَاهَا بما يَصْلُحُ لِمِثْلِها، ويَعتبِرُ الحاكمُ ذلك بِحَالِهما عندَ التنازُعِ، فيَفْرِضُ للمُوسرةِ تحتَ الْمُوسِرِ قَدرَ كِفايتِها من أَرفعِ خُبْزِ البلَدِ وأَدَمِه ولَحْمًا عادةَ الْمُوسرينَ بِمَحَلِّهما، وما يَلْبَسُ مثلُها من حريرٍ وغيرِه، وللنوْمِ فِراشٌ ولِحافٌ وإزارٌ ومِخَدَّةٌ، وللجلوسِ حَصيرٌ جَيِّدٌ وزليٌّ , وللفقيرةِ تحتَ الفقيرِ من أَدْنَى خُبزِ البلَدِ وأَدَمٍ يُلائمُه، وما يَلْبَسُ مثلُها ويُجلَسُ عليه. وللمُتَوَسِّطَةِ مع الْمُتَوَسِّطِ والغَنِيَّةِ مع الفقيرِ، وعَكْسِها ما بينَ ذلك عُرْفًا، وعليه مُؤْنَةُ نَظافةِ زَوجتِه دونَ خادِمِها، لا دواءَ وأُجرةَ طَبيبٍ.

(فصلٌ)

ونَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ الرجعيَّةِ وكِسْوَتُها وسُكناها كالزوجةِ، ولا قَسْمَ لها، والبائنُ بفَسْخٍ أو طلاقٍ لها ذلك إن كانتْ حاملًا، والنفقةُ للحَمْلِ لا لها من أَجْلِه، ومَن حُبِسَتْ ولو ظُلْمًا أو نَشَزَتْ أو تَطَوَّعَتْ بلا إذنِه , بصومٍ أو حَجٍّ أو أَحْرَمَتْ بنَذْرِ حجٍّ أو صومٍ أو صامتْ عن كَفارَةٍ أو قَضاءِ رمضانَ مع سَعَةِ وَقْتِه أو سافَرَتْ لحاجتِها ولو بإذْنِه -سَقَطَتْ،

وإن كانت شاهدة على فعل غيرها لم تُقْبَل، بل لا بد من أربع نساء، أو من رجل وامرأتين، وجعلوها كالأموال.

وقال آخرون: إنها لا تُقْبَل المرأة ( ... ).

[مدخل]

إذا كانت الأمور ما فيها نساء ( ... ) لكن إذا تنازعوا ووصلوا إلى الحاكم -الحاكم القاضي- فهل يُعْتَبَر الزوج أو الزوجة؟ لا، يقول المؤلف: يعتبر حالهما جميعًا، وحينئذٍ إما أن يكونَا غَنِيَّيْنِ أو فقيرَيْنِ أو متوسِّطَيْنِ، كم دولي؟ ثلاث حالات، أو أحدهما غني والآخر فقير، أربع حالات.

طلبة: لا، خمس.

الشيخ: خمس، لا، أحدهما ما فيه عكس، لكن لو الزوج غني والمرأة فقيرة أو العكس الأحوال خمسة الآن.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7093 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.